تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ، ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة ، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران ، يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء ، من أصحابنا وغيرهم . ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة ، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم ، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا ، من أصحابنا وغيرهم . وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر ، عللوا ذلك الحكم المنصوص به . وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا ، وغيرهم أيضا . وهو : أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به ، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه . وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة : أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ، ودل على علته ، كما قال في الهرة : " إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " ، فهذه العلة تسمى المنصوصة ، أو المومى إليها ، علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث ، وإن اختلفوا : هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى؟ ومثاله في كلام الناس ، ما لو قال السيد لغلامه : لا تدخل داري فلانا ، فإنه مبتدع ، أو فإنه أسود ، ونحو ذلك ، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا ، أو من كان أسود ، وهو نظير أن يقول : لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود . ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان ، فلو قال : لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي ، حنث بما كانت منته مثل منته ، وهو يمنه ، ونحو ذلك . وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته ، لكن قد ذكر علة نظيره ، أو نوعه . مثل : أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها . وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة ، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر -مثلا-؟ كما أن ولاية المال كذلك ، أم نقول : بل قد يكون للنكاح علة أخرى ، وهي البكارة ، -مثلا-؟ فهذه العلة هي المؤثرة ، أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص ، وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم . فالفريقان الأولان يقولان بها ، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس ، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان ، كذلك يؤثر في هذا المكان . والفريق الثالث لا يقول بها ، إلا بدلالة خاصة ، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة . ومن هذا النوع : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يستام الرجل على سوم أخيه ، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه . فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين ، كما علل به في قوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ، ما لا يظهر في الأول ، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا .والسبر دليل خاص على العلة ، ونظيره من كلام الناس أن يقول : لا تعط هذا الفقير ؛ فإنه مبتدع ، ثم يسأله فقير آخر مبتدع ، فيقول : لا تعطه ، وقد يكون ذلك الفقير عدوًا له ، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة ، أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر "

الشيخ : فيه معنى قد أثر
القارئ : " وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومى إليها علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته وهو "

الشيخ : هاه
الطالب : عندي يمنّ عليّ به فلان
القارئ : هذا أشار إليها يقول " في المطبوعة زاد فلانا "

الشيخ : كيف
القارئ : يقول " في المطبوعة زاد فلانا "

الشيخ : والمعنى واضح
القارئ : " حنث بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك " في المطبوعة يقول " وهو ثمنه "

الشيخ : والله أحسن يعني إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب الذي منّ به علي أو الذي يمن به علي لو أخذ ثمنه كان حانثا لماذا
القارئ : تحققت المنة

الشيخ : لأن العلة وهي المنة موجودة في الثمن نعم
القارئ : " وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه مثل أنه جوّز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك أم نقول بل قد يكون للنكاح علة أخرى وهي البكارة مثلا فهذه العلة هي المؤثرة أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان الأولان يقولان بها وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يستام الرجل على سوم أخيه أو يخطب الرجل على خطبة أخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطّعتم أرحامكم وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه وما لا يظهر في الأول "

الشيخ : لا يظهر فيه ما لا يظهر
القارئ : " وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا والسبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس أن يقول لا تعط هذا الفقير فإنه مبتدع ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة "

Webiste