القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم : هو الكتاب والسنة ، وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا ، فكيف - والحمد لله - لا ينقل هذا عن إمام معروف ، ولا عالم متبع ؟ بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه ، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال : " إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب " أو كلاما هذا معناه . وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل ، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة ، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا ، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين ، من كان أصحابها عنده وعند المسلمين ، أفضل من أبي حنيفة ، وأمثاله من العلماء . فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده ؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه ، مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم ، لم يكونوا يتحرون الدعاء ، لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره . ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها ، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه . وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف ، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى ، لما جاز التمسك بها حتى تثبت . فكيف بالمنقول عن غيره ؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله ، باجتهاد يخطئ ويصيب ، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه ، فحرف النقل عنه ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها ، من حجها للصلاة عندها ، والاستغاثة بها . ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به ، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله ، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها ، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله ، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس - من غير نقل عن الأنبياء - النصارى وأمثالهم . وإنما المتبع في إثبات أحكام الله : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وسبيل السابقين أو الأولين ، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة ، نصا أو استنباطا بحال .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " فإن هذا من باب تناقض الإجماعات، وهي لا تتناقض.
وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم : هو الكتاب والسنة، وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فكيف - والحمد لله- لا ينقل هذا عن إمام معروف، ولا عالم متبع ؟ بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال : إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه، وهذا كذلك معلوم كذبه "
الشيخ : وهذا كذبه معلوم، عندك كذلك ؟ ما في كذلك.
القارئ : نشيلها يا شيخ؟
الشيخ : اي شيلها.
القارئ : " وهذا كذب معلوم بالاضطرار ".
الشيخ : معلوم كذبه.
القارئ : وهذا كذب معلوم كذبه ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : " وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله ".
الشيخ : فما
القارئ : " فما بالَه ".
الشيخ : فما.
القارئ : " فما بالُه "
الشيخ : أي، لأن باله ما هي بـ .
القارئ : إي نعم " فما بالُه لم يتوخ الدعاء إلا عنده ؟! ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه، مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم، لم يكونوا يتحرون الدعاء، لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره ".
الشيخ : رحمهم الله.
القارئ : " ثم قد تقدم عند الشافعي "
الشيخ : عن الشافعي.
القارئ : " ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة "
لعل يا شيخ ونحن لو روى؟
" ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث "
الشيخ : لو روي
القارئ : طيب، " ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى، لما جاز التمسك بها حتى تثبت. فكيف بالمنقول عن غيره ؟
ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه، فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها، من حجها للصلاة عندها، والاستغاثة بها "
الشيخ : من حجها عندك حدها ولا حجها بالجيم، حجها يعني قصدها، يعني قصدها لأن الحج في اللغة القصد.
القارئ : " ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس - من غير نقل عن الأنبياء - النصارى وأمثالهم. وإنما المتبع في إثبات أحكام الله : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين أو الأولين ".
الشيخ : الأولين.
القارئ : " وسبيل السابقين الأولين. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصا و استنباطا بحال ".
الشيخ : أو استنباطاً.
القارئ : " لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصاً أو استنباطا بحال " .
وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم : هو الكتاب والسنة، وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فكيف - والحمد لله- لا ينقل هذا عن إمام معروف، ولا عالم متبع ؟ بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال : إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه، وهذا كذلك معلوم كذبه "
الشيخ : وهذا كذبه معلوم، عندك كذلك ؟ ما في كذلك.
القارئ : نشيلها يا شيخ؟
الشيخ : اي شيلها.
القارئ : " وهذا كذب معلوم بالاضطرار ".
الشيخ : معلوم كذبه.
القارئ : وهذا كذب معلوم كذبه ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : " وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله ".
الشيخ : فما
القارئ : " فما بالَه ".
الشيخ : فما.
القارئ : " فما بالُه "
الشيخ : أي، لأن باله ما هي بـ .
القارئ : إي نعم " فما بالُه لم يتوخ الدعاء إلا عنده ؟! ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه، مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم، لم يكونوا يتحرون الدعاء، لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره ".
الشيخ : رحمهم الله.
القارئ : " ثم قد تقدم عند الشافعي "
الشيخ : عن الشافعي.
القارئ : " ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة "
لعل يا شيخ ونحن لو روى؟
" ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث "
الشيخ : لو روي
القارئ : طيب، " ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى، لما جاز التمسك بها حتى تثبت. فكيف بالمنقول عن غيره ؟
ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه، فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها، من حجها للصلاة عندها، والاستغاثة بها "
الشيخ : من حجها عندك حدها ولا حجها بالجيم، حجها يعني قصدها، يعني قصدها لأن الحج في اللغة القصد.
القارئ : " ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس - من غير نقل عن الأنبياء - النصارى وأمثالهم. وإنما المتبع في إثبات أحكام الله : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين أو الأولين ".
الشيخ : الأولين.
القارئ : " وسبيل السابقين الأولين. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصا و استنباطا بحال ".
الشيخ : أو استنباطاً.
القارئ : " لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصاً أو استنباطا بحال " .
الفتاوى المشابهة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين