تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " فكيف يجوز - والحال هذه - أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه، وتنهى عنه ولا تأمر به.نعم، صار من نحو المائة الثالثة يوجد م...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فكيف يجوز - والحال هذه - أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل ، والسلف تنكره ولا تعرفه ، وتنهى عنه ولا تأمر به . نعم صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرقًا في كلام بعض الناس : فلان ترجى الإجابة عند قبره . وفلان يدعى عند قبره ، ونحو ذلك . والإنكار على من يقول ويأمر به ، كائنًا من كان ، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدًا في هذه المسألة أو مقلدًا ، فيعفو الله عنه . أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا . بل قد يقال : هذا من جنس قول بعض الناس : المكان الفلاني يقبل النذر ، والموضع الفلاني ينذر له . ويعينون عينًا أو بئرًا أو شجرة ، أو مغارة ، أو حجرًا ، أو غير ذلك من الأوثان ، فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين ، فكذلك القول الأول . ولم يبلغني - إلى الساعة - عن أحد من السلف رخصة في ذلك ، إلا ما روى ابن أبي الدنيا ، في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال : أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة " . قال ابن أبي فديك : وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول : من أحب أن يقوم وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه . قال ابن أبي فديك : وسمعت بعض من أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } فقال : " صلى الله عليك يا محمد " حتى يقولها سبعين مرة - ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان ، ولم تسقط له حاجة . فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال : فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر . ولا حجة فيه لوجوه : أحدها : أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول ، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف ، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا ، وابن أبي فديك متأخر في حدود المائة الثانية ، ليس هو من التابعين ، ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة ، وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين ، لم ينقلوا شيئا من ذلك . ومما يضعفه : أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا " فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة ؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب . والثاني : أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة ، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج . وليس هذا مسألتنا ، فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ، ودعا في ضمنها لم يكره هذا ، كما ذكره بعض العلماء ، مع ما في ذلك من النزاع ، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء ، وهو أصح . وإنما المكروه الذي ذكرناه : قصد الدعاء عنده ابتداء ، كما أن من دخل المسجد ، فصلى تحية المسجد ، ودعا في ضمنها ، لم يكره ذلك ، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك ، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة ، أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد ، فنهي عن هذا التخصيص .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " فكيف يجوز - والحال هذه - أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه، وتنهى عنه ولا تأمر به.
نعم، صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرقًا في كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره "
.

الشيخ : عند قبره ولا عنده؟
الطالب : عند قبره.
القارئ : أشار إليها نسخة.

الشيخ : أنها نسخة؟
القارئ : إي.

الشيخ : عند قبره أحسن، وإن كان السياق في القبر، لكن التصريح أولى.
القارئ : " فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره، ونحو ذلك. والإنكار على من يقول ويأمر به كائنًا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدًا في هذه المسألة أو مقلدًا فيعفو الله عنه.
أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا. بل قد يقال: هذا من جنس قول بعض الناس : المكان الفلاني يقبل النذر، والموضع الفلاني يُنذر له، ويعينون عينًا أو بئرًا أو شجرة، أو مغارة، أو حجرًا، أو غير ذلك من الأوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين، فكذلك القول الأول. ولم يبلغني - إلى الساعة - عن أحد من السلف رخصة في ذلك، إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، قال أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة . قال ابن أبي فديك : وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول : من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك : وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية : إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال : صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة - ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة.
فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر، ولا حجة فيه لوجوه:
أحدها : أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يُعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا، وابن أبي فديك متأخر في حدود المائة الثانية، ليس هو من التابعين، ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة، وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتَمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك.
ومما يُضعفه : أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة ؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب.
والثاني : أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج. وليس هذا مسألتنا، فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا، كما ذكره بعض العلماء، مع ما في ذلك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء، وهو أصح.
وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداءً، كما أن من دخل المسجد، فصلى تحية المسجد، ودعا في ضمنها، لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يُكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة، أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد، فنهى عن هذا التخصيص "
.

الشيخ : فنُهي، نهي عن هذا.
القارئ : " فنُهي عن هذا التخصيص "

Webiste