له سؤال آخر يقول إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : له سؤال ءاخر يقول إذا كان أحد الورثة خنثى هل يُعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟
الشيخ : إن كان من الورثة الذي لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يُعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف.
السائل : نعم.
الشيخ : كالأخ من الأم إذا كان خُنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكرا أم أنثى وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خُنثى فإن البنت لها النصف وللخُنثى ما تبقّى سواء كان ذكرا أم أنثى أما إذا كان يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خُنثى فإنه يُعطى أي الخنثى نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
الشيخ : أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر.
السائل : بحيث يأخذ مثلا ..
الشيخ : نصفهم.
السائل : نصيب ..
الشيخ : نصف ما بينهما.
السائل : أنثى ونصف ..
الشيخ : ميراث ذكر.
السائل : ميراث ذكر.
الشيخ : ففي المثال الذي مثّلنا مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : ابن ذكر وابن خنثى يكون، لو كان ذكرا له النصف وللابن النصف ولو كان أنثى صار له الثلث والابن الثلثان.
السائل : نعم.
الشيخ : فيعطى ما بين النصف والثلث.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : إن كان من الورثة الذي لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يُعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف.
السائل : نعم.
الشيخ : كالأخ من الأم إذا كان خُنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكرا أم أنثى وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خُنثى فإن البنت لها النصف وللخُنثى ما تبقّى سواء كان ذكرا أم أنثى أما إذا كان يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خُنثى فإنه يُعطى أي الخنثى نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
الشيخ : أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر.
السائل : بحيث يأخذ مثلا ..
الشيخ : نصفهم.
السائل : نصيب ..
الشيخ : نصف ما بينهما.
السائل : أنثى ونصف ..
الشيخ : ميراث ذكر.
السائل : ميراث ذكر.
الشيخ : ففي المثال الذي مثّلنا مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : ابن ذكر وابن خنثى يكون، لو كان ذكرا له النصف وللابن النصف ولو كان أنثى صار له الثلث والابن الثلثان.
السائل : نعم.
الشيخ : فيعطى ما بين النصف والثلث.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- تفسير الآية : (( للرجال نصيبٌ مما ترك الوالد... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبي... - ابن عثيمين
- هل الزواج قسم و نصيب أو هو اختيار.؟ وما صحة قو... - الالباني
- إلى أي الجنسين ينسب الخنثى ؟ - ابن عثيمين
- خنثى مشكل - اللجنة الدائمة
- هل الخنثى عيب في الأضحية ؟ - الالباني
- ما الفرق بين حكم الخنثى المشكل والخنثى الواض... - ابن عثيمين
- ما حقيقة الخنثى ؟ - ابن عثيمين
- كيفية التعامل مع الخنثى - ابن باز
- سؤاله فيما بتعلق بقسمة الميراث يقول تتم القس... - ابن عثيمين
- له سؤال آخر يقول إذا كان أحد الورثة خنثى هل... - ابن عثيمين