تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : أما بعد : قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : " وروى محمد بن وضاح وغيره : أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى محمد بن وضاح وغيره : أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها . فخاف عمر الفتنة عليهم . وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد - فقال محمد بن وضاح : كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ، ما عدا قباء وأحدا . ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ، ولا الصلاة فيها . فهؤلاء كرهوها مطلقا ، لحديث عمر رضي الله عنه هذا ، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا ، وإلى التشبه بأهل الكتاب ، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة ، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم ، من المهاجرين والأنصار ، أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم . والصواب مع جمهور الصحابة ؛ لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره ، وتكون في فعله ، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله ، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له ، كقصد المشاعر والمساجد . وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول ، أو غير ذلك ، مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان ، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له ، فإن الأعمال بالنيات .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : أما بعد : قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : " وروى محمد بن وضاح وغيره : أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها. فخاف عمر الفتنة عليهم. وقد اختلف العلماء ".

الشيخ : وهذا من حسناته على هذه الأمة رضي الله عنه وجزاه الله عنها خيراً، هذه الشجرة لو بقيت إلى عصرنا هذا رأيت أهل البدع يذهبون بأئمتهم الذين يدعون بأنهم أئمة ثم يجلسوا تحتها ويبايعونهم، ويقولون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والولي يقوم مقام النبي.
لكن الحمد لله من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أكثر حسناته أن قطع هذه الشجرة.
ويستفاد من هذا الفعل الراشد من هذا الخليفة الراشد أن كل ما يخشى منه الفتنة وإن كان في الأصل مباحاً فإنه تجب إزالته سداً للذريعة. نعم.
القارئ : " وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد، فقال محمد بن وضاح : كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة، ما عدا قباء وأحداً. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها.
فهؤلاء كرهوها مطلقا، لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولأن ذلك يُشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً "
.
الطالب : ... .

الشيخ : لا، عندي.
القارئ : " ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً وإلى التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة ".

الشيخ : لا ما هي عندي، إما عندكم سقط ولا عندي.
القارئ : يقول: من هنا حتى قوله: واستحب آخرون، قدر ستة سطور ساقط من أ و ط.

الشيخ : أجل عندي، موجودة عندك، طيب اقرأها.
القارئ : "ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار، أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم.
والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد "
.

الشيخ : .. وهي أنه ما كان على سبيل الاتفاق أو العادة فإننا إذا وافقنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لسنا متبعين له، خلافاً لما يظنه بعض الناس، يعني مثلاً علمنا أن الرسول نزل في دفعه من عرفة إلى مزدلفة نزل في الشعب وبال وتوضأ، هل نقول: يسن أن ننزل في الشعب ونبول ونتوضأ ؟ لا، ولو فعلنا ذلك لم يكن هذا عبادة ولا اتبعاً له عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما فعل ذلك بحكم الحاجة، احتاج أن يبول فنزل، هل معناه أننا نعصب بطوننا حتى ينزل البول ونبول هنا أو نبول بلا حاجة، نكون مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام.
ومثل ذلك اللباس، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء والقميص، وأكثر ما يلبس الناس الإزار والرداء، هل نقول: من السنة أن نلبس الإزار والرداء في بلد لا يعرفون هذا ؟ لا، من السنة موافقة أهل البلد في لباسهم إلا إذا كان حراماً.
فانتبه لهذه النقطة، لأن السنة إما عين وإما جنس، فالعين أن يستحب الشيء بعينه، والجنس أن يستحب بجنسه، ومثل هذه الأشياء التي وقعت اتفاقاً لا يخكم فيها بالتشريع.
ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في عام حجة الوداع في اليوم الرابع وبقي يصلي قصراً حتى رجع إلى المدينة، هل نقول: إنه لا قصر إلا فيمن أقام أربعة أيام ؟ لا، لأنا نعلم أن الرسول إنما وصل مكة في اليوم الرابع بمقتضى السفر، خرج من المدينة في خمس وعشرين من ذي القعدة، وسار حتى وصل إلى مكة في اليوم الرابع، ولم يقصد هذا، والدليل على أنه لم يقصد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الأمة أن من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، ولو كان هذا واجباً لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الضرورة إليه. فانتبه إلى هذه الفائدة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس باتباع العين، بل اتباع الجنس، إلا إذا علم أن هذا المعين عبادة بنفسه كقصد عرفة ومزدلفة ومنى وما أشبه ذلك. نعم .

Webiste