تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمةفوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخ... - ابن عثيمينالشيخ : وقولوا يجوز بيعه لمن يريد أن يدبغه ويطهّره لأنّه قد يكون هذا صاحب الشّاة الذي ماتت وسلخ جلدها قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد ويأتي إنسان آخر ي...
العالم
طريقة البحث
تتمةفوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وقولوا يجوز بيعه لمن يريد أن يدبغه ويطهّره لأنّه قد يكون هذا صاحب الشّاة الذي ماتت وسلخ جلدها قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد ويأتي إنسان آخر يقول أنا بشتريه وأدبغه فهل تجيزون ذلك؟ الجواب لا، لا نجيز طيب والقياس؟ نقول لا يصحّ القياس لأنّ هذا الجلد جزء من الميتة جزء من الميتة ، فنجاسته عينيّة أصليّة فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة حتى يخرج عن حكم الميتة، أمّا الثوب المتنجّس فالنّجاسة طارئة عليه وأصله؟
الطالب : طاهر.

الشيخ : طاهر، ليس جزءا من ميتة أو جزءا من نجس، بل أصله طاهر فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله واضح الفرق وإلاّ لا؟ طيب إذن الميتة فيها عمومان؟
الطالب : ...

الشيخ : من حيث الميتات وأنواعها ومن حيث أجزاء الميتة، تقدير العموم الأوّل أن نقول؟
الطالب : بيع كل ميتة حرام.

الشيخ : بيع كلّ ميتة بيع كلّ ميتة ، وتقدير العموم الثاني؟
الطالب : كلّ الميتة.

الشيخ : ... كلّ الميتة، نعم طيّب وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك
الطالب : للضرورة

الشيخ : لا لو قال قائل نعم لو قال قائل لو اضطرّ إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه ؟ الجواب لا، للعموم ولأنه عند الضّرورة يجب أن يبذل له ما يدفع ضرورته حتى وإن كانت مذكّاة فإن أبى صاحب الميتة أن يعطي المضطرّ إلاّ بدراهم؟ إلا ببيع هاه فيدفع له والإثم؟
الطالب : على البائع.

الشيخ : على البائع، يدفع له والإثم على البائع، طيب القرون يجوز بيعها؟ هاه؟
الطالب : يجوز

الشيخ : هاه مثل الظّفر، الذي انفصلت عن الحياة هذا يجوز كالظّفر وما لا ... طيب يقاس على الميتة يقاس على الميتة ما كان ضارّا بالبدن كلّ ما يضرّ بالبدن فإنّه يدخل في حكم الميتة مثل هاه؟
الطالب : الدّخّان

الشيخ : الدّخّان، التتن، لأنّه مضرّ ولا شكّ في ضرره فيحرم بيع التتن وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلاّت لمن يبيعه لأنّ هذا إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحرم أيضا إعانة شاربه على حصوله بأي سبب وبناء عليه لو قال الأب لابنه خذ يا بنيّ هذه عشرة ريالات اشتر لي فيها بكت دخّان يلزمه طاعته؟
الطالب : لا.

الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يلزمه.

الشيخ : لا يلزمه؟
الطالب : لا يلزمه.

الشيخ : طيّب، لا يلزمه. لا يلزمه.
الطالب : يحرم عليه.

الشيخ : أي يحرم عليه يحرم عليه ، لأنّ الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما طيب إذا قال له اشتر لي وإلاّ طلّقت أمّك؟
الطالب : ...

الشيخ : لا ...
الطالب : ...

الشيخ : لا لا، المسألة هذه تقع من بعض السّفهاء يعني يلجئ الولد إلى هذا هذا ضرورة؟
الطالب : نعم.

الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.

الشيخ : الظاهر أنّ هذا ضرورة، لأنّه ربّما ربما يتجرّأ هذا الغشيم الأب ويطلّق الأمّ و قد تكون هذه آخر التّطليقات فتنفصم عرى الأسرة المهمّ إذن إذا دعت الضّرورة إلى ذلك فهو كغيره من المحرّمات التي تبيحها الضّرورة، أمّا إذا لم يكن ضرورة فإنّه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك
طيب فإن قال أفلا أعدّ عاقّا إذا كان والدي لا يستطيع أن يخرج إلى السّوق ويشتري لمرض أو كبر؟ هاه؟
الطالب : لا ...

الشيخ : يقول يا ولدي أنا لو أقدر طلعت أنا ... خف ربك
الطالب : ...

الشيخ : أي نعم، يقول نعم أنا أخاف ربّي بالامتناع أنا ما امتنعت من هذا إلاّ خوفا من ربّي، تريد أن أشتري لك طعاما، ثيابا، فراشا، على العين والرّأس أمّا أن أشتري لك شيئا أعينك على معصية الله فهذا لا.
طيب هل يقاس على الميتة السّمّ؟ نعم
الطالب : فيه تفصيل.

الشيخ : نعم إن اشتري للمضرّة فهو حرام كذا؟ وإن اشتري للمنفعة فهو حلال ومن ذلك المبيدات، المبيدات التي تشترى لأمراض الأعشاب والزّروع وما أشبهها فنقول هذه الأشياء إذا لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على سبيل المضرّة فبيعها حرام، وإلاّ فبيعها حلال لأنّ فيها منفعة، طيب واضح يا؟
الطالب : واضح.

الشيخ : ماذا قلت؟
الطالب : ... منفعة فهو حلال

الشيخ : أي نعم
الطالب : ...

الشيخ : طيب، فيه شيء بعد يمكن أن يقاس عليه ممّا يضرّ بالبدن؟
الطالب : ...

الشيخ : هاه؟
الطالب : ...

الشيخ : الدّم؟
الطالب : ...

الشيخ : نعم الدّم هل يجوز بيعه أو لا؟
الطالب : فيه تفصيل

الشيخ : ما فيه تفصيل لأنّ الله حرّمه، قد حرّم الله الدّم حرّمت عليكم الميتة والدّم فبيع الدّم حرام سواء بيع للأكل أو الشّرب أو الحقن لا يجوز بيعه، للأكل؟ كيف للأكل؟ يمكن للأكل يمكن يمكن يكون جامدا ويكون للإنسان أكلا، شربا إذا كان ساخنا، حقنا؟ إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم، نقول بيعه حرام
فإن قال قائل أليس الدّم يجوز عند الضّرورة؟ قلنا أوليست الميتة تجوز عند الضّرورة؟ فسيقول بلى في المسألتين نقول إذا كانت الميتة تباع للضّرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدّم لا يجوز فإن اضطرّ إنسان إليه ولم يجد من يبذله إلاّ بعوض فالإثم على البائع أمّا هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك، نعم طيب.

السائل : لا يجوز ...

الشيخ : أي دم، أي دم، دم الإنسان ودم البهيمة، أي دم يكون لا الدم الحلال حلال، الدم الحلال حلال، أحلّ لنا ميتتان ودمان.

السائل : قد يكون ... يأخذ الدم ...؟

الشيخ : ... سألنا قبل وجاوبته ... طيب.

السائل : ...

Webiste