مناقشة عما سبق أخذه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
في ما سبق بيان أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن عسب الفحل يلاّ يا ... هل المراد عن بيعه أو عن إجارته؟
الطالب : ظاهر الحديث العموم.
الشيخ : العموم فيشمل؟
الطالب : البيع والإجارة
الشيخ : البيع والإجارة، طيب ما هي العلّة في منع بيعه؟
الطالب : الجهالة.
الشيخ : الجهالة، طيب والعلّة في منع إجارته يا شاكر؟
الطالب : ...
الشيخ : أيضا الجهالة، طيب وسبق لنا أيضا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع حبل الحبلة ، ما هو يا عادل؟
الطالب : ...
الشيخ : نحن قلنا فيه؟
الطالب : حمل ما في بطنها أو حمل الناقة...
الشيخ : يعني ظاهر الحديث أن يبيع الحمل نفسه، نعم أو حمل الحمل، كذا؟ طيب وما الذي فسّر به في الحديث ياسر؟
الطالب : ...
الشيخ : لا اللي فسر ... الذي وجد في نفس الحديث.
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ... حبل الحبلة يعني الذي يخرج من بطن الناقة حتى تحمل وهذا الحمل هو الذي ..
الشيخ : لا، نعم يا عبد الله.
الطالب : الموجود في الحديث ... حمل الحوامل يعني حمل كلّ ..
الشيخ : لا لا، أنا أريد أن أسال التّفسير الذي وقع في الحديث مو عن ظاهر الحديث.
الطالب : شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : نهى عن بيع حبل المحمول.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الحمل اللي تنتجه الناقة، الناقة تنتج أنثى ..
الشيخ : لا، نعم ياسر؟
الطالب : ... الحديث ... المثمن إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها.
الشيخ : إيه، طيب إذن الذي فسّر به الحديث أنّ البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل، البيع وقع على شيء آخر لكنّه مؤجّل ايش إلى؟ إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها، وقلنا إنّ هذا خلاف ظاهر الحديث، لكنه له وجهة نظر، إذن يتلخّص من ظاهر الحديث وممّا فسّر به الحديث أربع صور، نعم؟
الطالب : الصورة الأولى بيع حبل الناقة.
الشيخ : بيع حمل الناقة هذا واحد.
الطالب : نعم، حبل الحبل هذا الصورة الثانية.
الشيخ : الصورة الثانية حمل الحمل.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
الطالب : الصّورة الثالثة، تأجيل الثمن إلى أن تنتج الحمل حمل الناقة ...
الشيخ : طيب والرّابع؟
الطالب : الرّابع البيع المؤبد إلى أن تنتج الناقة.
الشيخ : نعم أحمد؟
الطالب : النوع الثالث هو تأجيل الثّمن إلى أن تنتج الناقة وينتج حملها وتأجيل المدّة إلى أن تنتج الناقة وينتج حملها.
الشيخ : طيب، يعني يقول البيع الأول تأجيل البيع والثاني تأجيل الثمن، طيب هذه أربع صور، الحكمة فيها كلّها الجهالة وبعضها أنّه معدوم، وهو إذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل فإنّ هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون أم لا؟ طيب ثمّ نأخذ الدّرس الجديد الآن.
الطالب : الفوائد.
الشيخ : فوائد الحديث من الأوّل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... ابن عمر.
الشيخ : طيب.
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
في ما سبق بيان أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن عسب الفحل يلاّ يا ... هل المراد عن بيعه أو عن إجارته؟
الطالب : ظاهر الحديث العموم.
الشيخ : العموم فيشمل؟
الطالب : البيع والإجارة
الشيخ : البيع والإجارة، طيب ما هي العلّة في منع بيعه؟
الطالب : الجهالة.
الشيخ : الجهالة، طيب والعلّة في منع إجارته يا شاكر؟
الطالب : ...
الشيخ : أيضا الجهالة، طيب وسبق لنا أيضا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع حبل الحبلة ، ما هو يا عادل؟
الطالب : ...
الشيخ : نحن قلنا فيه؟
الطالب : حمل ما في بطنها أو حمل الناقة...
الشيخ : يعني ظاهر الحديث أن يبيع الحمل نفسه، نعم أو حمل الحمل، كذا؟ طيب وما الذي فسّر به في الحديث ياسر؟
الطالب : ...
الشيخ : لا اللي فسر ... الذي وجد في نفس الحديث.
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ... حبل الحبلة يعني الذي يخرج من بطن الناقة حتى تحمل وهذا الحمل هو الذي ..
الشيخ : لا، نعم يا عبد الله.
الطالب : الموجود في الحديث ... حمل الحوامل يعني حمل كلّ ..
الشيخ : لا لا، أنا أريد أن أسال التّفسير الذي وقع في الحديث مو عن ظاهر الحديث.
الطالب : شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : نهى عن بيع حبل المحمول.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الحمل اللي تنتجه الناقة، الناقة تنتج أنثى ..
الشيخ : لا، نعم ياسر؟
الطالب : ... الحديث ... المثمن إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها.
الشيخ : إيه، طيب إذن الذي فسّر به الحديث أنّ البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل، البيع وقع على شيء آخر لكنّه مؤجّل ايش إلى؟ إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها، وقلنا إنّ هذا خلاف ظاهر الحديث، لكنه له وجهة نظر، إذن يتلخّص من ظاهر الحديث وممّا فسّر به الحديث أربع صور، نعم؟
الطالب : الصورة الأولى بيع حبل الناقة.
الشيخ : بيع حمل الناقة هذا واحد.
الطالب : نعم، حبل الحبل هذا الصورة الثانية.
الشيخ : الصورة الثانية حمل الحمل.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
الطالب : الصّورة الثالثة، تأجيل الثمن إلى أن تنتج الحمل حمل الناقة ...
الشيخ : طيب والرّابع؟
الطالب : الرّابع البيع المؤبد إلى أن تنتج الناقة.
الشيخ : نعم أحمد؟
الطالب : النوع الثالث هو تأجيل الثّمن إلى أن تنتج الناقة وينتج حملها وتأجيل المدّة إلى أن تنتج الناقة وينتج حملها.
الشيخ : طيب، يعني يقول البيع الأول تأجيل البيع والثاني تأجيل الثمن، طيب هذه أربع صور، الحكمة فيها كلّها الجهالة وبعضها أنّه معدوم، وهو إذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل فإنّ هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون أم لا؟ طيب ثمّ نأخذ الدّرس الجديد الآن.
الطالب : الفوائد.
الشيخ : فوائد الحديث من الأوّل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... ابن عمر.
الشيخ : طيب.
الفتاوى المشابهة
- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن... - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق أخذه من باب فصل في ما .... - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق أخذه من باب اسم إن وأخواتها. - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق . - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق؟ - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق ما أخذه. - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق. - ابن عثيمين
- مناقشة سبق. - ابن عثيمين
- مناقشة عما سبق أخذه من باب كان وأخواتها. - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق أخذه. - ابن عثيمين
- مناقشة عما سبق أخذه. - ابن عثيمين