تتمة فوائد حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ... ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنّه لا يجوز وضع الشّيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه مشتريه إلى رحله لقوله: نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يباع السّلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج، أي لا فرق بين ما بيع جزافا أو بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع، فمثلا لو اشتريت سيّارة من معرض وبعتها في هذا المعرض كان هذا حراما لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع ولو اشتريت كيسا من البرّ كلّ صاع بدرهم هذا يحتاج إلى توفية فإنّه لا يجوز أيضا بيعه حتى تكيله وتحوزه إلى رحلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجّار إلى رحالهم، وظاهر هذا أنّه لا فرق بين أن تكون السّلعة فيما يختصّ بالبائع أي في مكان يختصّ بالبائع كدكّانه وفراشه وبيته، أو في ما هو عامّ كالسّوق لأنّ هذه القصّة كانت في السّوق ولكن في النّفس من هذا شيء وذلك لأنّ السّوق ... للبائع والمشتري فمثلا إذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضار من حبحب أو قثّاء أو غيره فهل نقول لا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تحوزها إلى رحلك؟ نقول في هذا نظر لماذا؟ لأنّ هذا الذي باعها لم يبعها في مكان يختصّ به وقد باعها وخلّى بينك وبينها وذهب، وأنت الآن لو حزتها إلى أيّ مكان تحوزها ليس من العرف والعادة أنّ الإنسان إذا اشترى شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته أو في دكانه، وجرت العادة أن يبيعها في هذا المكان وهذا هو الظاهر، وعلى هذا فيكون هذا الحديث خاصّا في ما ينقل إلى الرّحل أمّا ما لم تجر العادة بنقله ويكون البائع قد خلّى بينه وبين المشتري في مكان عامّ فلا يدخل في هذا الحديث.
من فوائد الحديث أنّ للشّرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء وجه ذلك؟ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما نهى عن بيع السّلع في مكان ابتياعها لئلاّ يربح المشتري وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحقد والبغضاء حتى وإن كان البائع قد باع باختياره لكن من المعلوم أنّه إذا كسب عليه المشتري فقد يظنّ أنه إيش؟ أنّه غلبه أنّه غلبه وأخذ منه بأقلّ فيكون في نفسه شيء عليه لا سيما وأنّ الشّيطان يحرص على مثل هذه الأمور وبناء على هذه العلّة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو باعه على من اشتراه منه فإنّ ذلك لا بأس به أو باعه تولية فإنّ ذلك لا بأس به، ما معنى تولية؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني برأس المال بدون ربح، ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا وأنه لا يجوز بيعه لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره وهذا هو الأقرب.
ومن فوائد الحديث جواز البيع والشّراء في الأصل لأنّه إنّما منع بيعها حيث تبتاع فيدلّ على أنّ الأصل إيش؟ جواز البيع وهذا هو الأصل، لقول الله تعالى: وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا ونستفيد من هذا الأصل أنّه لو ادّعى مدّع أنّ عقد بيع معيّن عقد باطل أو عقد محرّم ماذا نقول؟ نقول هات الدّليل وإلاّ فالأصل أنّ عقد البيع حلال حتى تأتي بدليل.
ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنّه لا يجوز وضع الشّيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه مشتريه إلى رحله لقوله: نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يباع السّلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج، أي لا فرق بين ما بيع جزافا أو بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع، فمثلا لو اشتريت سيّارة من معرض وبعتها في هذا المعرض كان هذا حراما لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع ولو اشتريت كيسا من البرّ كلّ صاع بدرهم هذا يحتاج إلى توفية فإنّه لا يجوز أيضا بيعه حتى تكيله وتحوزه إلى رحلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجّار إلى رحالهم، وظاهر هذا أنّه لا فرق بين أن تكون السّلعة فيما يختصّ بالبائع أي في مكان يختصّ بالبائع كدكّانه وفراشه وبيته، أو في ما هو عامّ كالسّوق لأنّ هذه القصّة كانت في السّوق ولكن في النّفس من هذا شيء وذلك لأنّ السّوق ... للبائع والمشتري فمثلا إذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضار من حبحب أو قثّاء أو غيره فهل نقول لا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تحوزها إلى رحلك؟ نقول في هذا نظر لماذا؟ لأنّ هذا الذي باعها لم يبعها في مكان يختصّ به وقد باعها وخلّى بينك وبينها وذهب، وأنت الآن لو حزتها إلى أيّ مكان تحوزها ليس من العرف والعادة أنّ الإنسان إذا اشترى شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته أو في دكانه، وجرت العادة أن يبيعها في هذا المكان وهذا هو الظاهر، وعلى هذا فيكون هذا الحديث خاصّا في ما ينقل إلى الرّحل أمّا ما لم تجر العادة بنقله ويكون البائع قد خلّى بينه وبين المشتري في مكان عامّ فلا يدخل في هذا الحديث.
من فوائد الحديث أنّ للشّرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء وجه ذلك؟ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما نهى عن بيع السّلع في مكان ابتياعها لئلاّ يربح المشتري وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحقد والبغضاء حتى وإن كان البائع قد باع باختياره لكن من المعلوم أنّه إذا كسب عليه المشتري فقد يظنّ أنه إيش؟ أنّه غلبه أنّه غلبه وأخذ منه بأقلّ فيكون في نفسه شيء عليه لا سيما وأنّ الشّيطان يحرص على مثل هذه الأمور وبناء على هذه العلّة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو باعه على من اشتراه منه فإنّ ذلك لا بأس به أو باعه تولية فإنّ ذلك لا بأس به، ما معنى تولية؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني برأس المال بدون ربح، ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا وأنه لا يجوز بيعه لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره وهذا هو الأقرب.
ومن فوائد الحديث جواز البيع والشّراء في الأصل لأنّه إنّما منع بيعها حيث تبتاع فيدلّ على أنّ الأصل إيش؟ جواز البيع وهذا هو الأصل، لقول الله تعالى: وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا ونستفيد من هذا الأصل أنّه لو ادّعى مدّع أنّ عقد بيع معيّن عقد باطل أو عقد محرّم ماذا نقول؟ نقول هات الدّليل وإلاّ فالأصل أنّ عقد البيع حلال حتى تأتي بدليل.
الفتاوى المشابهة
- إشكال : إذا كان السوق ليس خاص بالبائع وانصرف... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطا... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث:( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه... - ابن عثيمين
- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في... - ابن عثيمين
- وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ا... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عن... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى... - ابن عثيمين