تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه... - ابن عثيمينالشيخ : أظنّ ما كمّلنا الشّرح في الواقع هاه؟الطالب : ما كمّلنا.الشيخ : طيب قوله:  من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله  ذكرنا أنّ كلمة طعام عامّة ولكن حتى...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أظنّ ما كمّلنا الشّرح في الواقع هاه؟
الطالب : ما كمّلنا.

الشيخ : طيب قوله: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ذكرنا أنّ كلمة طعام عامّة ولكن حتى يكتاله خصّصناه بماذا؟ بما يكال، وهنا نسأل هل يقاس عليه غيره؟ مثل أن يبيع شيئا يوزن فنقول لا تبعه حتى تزنه؟ الجواب نعم، نقول إذا باع الإنسان شيئا يوزن فلا يبعه حتى يزنه لأنّ العلّة واحدة وهي احتمال الزّيادة والنّقص، ولأنّ متعلّقات البيع الأوّل لم تتمّ بعد فيبيعه وقد تعلّق به شيء من تمام العقد الأوّل وهو الكيل أو الوزن
طيب هل يقاس على ذلك ما يباع بالعدد؟ مثل أن أقول بعتك هذا التّفّاح كلّ واحدة بكذا وكذا، أو هذا البذر كلّ واحدة بكذا وكذا وأنا قد اشتريتها من فلان عددا؟ الجواب نعم لأنّ العلّة واحدة، وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذّرع؟ مثل أن أبيعك هذه الطّيّة من الحبال كلّ متر بكذا وكذا؟ الجواب ؟
الطالب : نعم.

الشيخ : نعم، نعم لأنّه يحتاج إلى ذرع، يحتاج إلى ذرع
فإذا قال قائل ما هي العلّة؟ ما هي العلّة؟ نقول اختلف في هذا أهل العلم فابن عبّاس رضي الله عنهما ذكر أنّ العلّة قد يتّخذ حيلة أو أنّه يشبه بيع دراهم بدراهم، يشبه بيع دراهم بدراهم، إذا اشتريته منك أيّها البائع وهو عندك ولم أكله أو لم أزنه أو لم أعدّه ولم أذرعه، اشتريته بمائة ثمّ بعته قبل أن أقبضه على زيد بمائة وعشرين، أنا الآن ما بعت سلعة السّلعة ما هي بيدي الآن ولا تحت قبضتي، السّلعة الآن تحت قبضة البائع، يقول فكأنه باع دراهم؟
الطالب : بدراهم.

الشيخ : دراهم بدراهم كأنه باع دراهم بدراهم ، الدّراهم التي أعطاها البائع أو هي التي ثابتة في ذمّته لم يسلّمها بعد وأخذ من المشتري الثاني الجديد أخذ منه دراهم كأنّه باع الدّراهم التي سلّمها للبائع أو التي في ذمّته للآن، بالدراهم التي أخذها من المشتري الجديد ولهذا قال تلك دراهم بدراهم فهي تشبه بيع الدّراهم بالدّراهم لأنّ المشتري الأوّل لم يقبض السّلعة ولم يكتلها هذا واحد، وبعضهم علّل بأنّ البيع الأوّل لم يتمّ بعد لأنّ فيه شيء من متعلّقاته وهو؟ الكيل أو الوزن أو العدّ أو الذّرع فهو إلى الآن لم يتخلّص من متعلّقات البيع الأوّل فإذا باعها أدخل بيعا على بيع
ومن العلماء من علّل بأنّ المشتري ربّما يبيعها بأكثر ممّا اشتراها كما هو الغالب خصوصا الذي يشتري السّلع للتّجارة الغالب أنّه لا يبيع إلاّ بربح، فإذا علم البائع الأوّل ربح المشتري فإنّه يماطل في التّسليم وربّما يتحيّل على إبطال البيع بأيّ سبب لأجل أن يحرم المشتري إيش؟
الطالب : هذا الرّبح

الشيخ : هذا الرّبح، إلى الآن في قبضة البائع، وهذا الأخير علّل به شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا قال إنه لو باعه بدون ربح فلا بأس، أو باعه على البائع يعني الذي باع عليه فلا بأس، ولكن لا شكّ أنّ هذه العلّة التي ذكرها شيخ الإسلام، تعود أو تستلزم تخصيص العموم تخصيص العموم لأنّ الحديث عامّ من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أو من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أو حتى يكاله نعم في الفاظ نعم ، فنقول الحديث عامّ وتخصيص العموم بعلّة مستنبطة لم ينصّ عليه الشّرع فيه نظر، لماذا يكون فيه نظر؟ لأنّه من الجائز أن لا تكون هذه هي العلّة، من الجائز أن لا تكون هذه هي العلّة وهذا واقع، ولهذا ابن عبّاس لم يعلّل بهذا الشّيء علّل بأنّه دراهم بدراهم، وعلى هذا فنقول إنّ ظاهر الحديث يدلّ على أنّه لا يجوز بيعه لا على البائع ولا على غيره بدون ربح، فالحديث يدلّ على منع البيع على البائع وعلى غيره بربح وبغير ربح.
طيب نحن قسنا على الطّعام المكيل كلّ شيء بيع بالوزن، أو بيع؟
الطالب : بالعدّ.

الشيخ : بالعدّ، أو بيع بالذّرع كذا وإلاّ لا؟
الطالب : أي نعم.

الشيخ : قلنا إنّ العلّة هي عدم الاستيفاء في كلّ منهما، ولكن روى البخاري وغيره عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أو قال: حتى يقبضه قال ابن عبّاس: ولا أحسب كلّ شيء إلاّ مثله فكأنّه يرى رضي الله عنه أنّ الحديث عام في القياس فعلى هذا نقول كلّ شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهيّ عنه نعم كلّ شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهيّ عنه سواء بيع بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذّرع أو بيع بغير ذلك ويؤيّد هذا العموم ما رواه ابن عمر وزيد بن ثابت من أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تباع السّلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التّجّار إلى رحالهم والمراد حتى يحوزوها إلى مكان لا يختصّ بالبائع سواء رحالهم وإلاّ غيرها فهذا الحديث عامّ، حتى قال ابن عمر كانوا يضربون على بيعها قبل أن يحوزوها ويحوّلوها إلى رحالهم ، وهذا يدلّ على أنّ كلّ لا شيء لا يباع حتى يقبض، وهذا القول هو أرجح الأقوال وأنّ جميع الأشياء المبيعة لا تباع حتى تقبض لأنّ ذلك أبعد عن التّنازع في ما إذا حصل ربح، وعن التّنازع في ما إذا أراد البائع أن ينكّد على المشتري ويفسد سمعته بين الناس فكونه لا يبيع إلاّ إذا قبض لا شكّ أنّه أولى وأحرى وأنّه عامّ
وقد يقول قائل هل النّهي للكراهة وإلاّ للتحريم؟ نقول إن كون الناس يضربون على ذلك يدلّ على؟
الطالب : التّحريم.

الشيخ : على التّحريم وأنه لا يجوز، بقي علينا أن نقول القبض كيف يكون؟ القبض كيف يكون؟ نقول من الأشياء ما لا يمكن نقله فهذا قبضه بتخلّي البائع عنه، مثل لو باع عليه أرضا نقول لا تبع الأرض حتى تحوزها إلى رحلك؟
الطالب : ما يمكن.

الشيخ : ما يمكن، إذن كيف يقبضها؟ بالتّخلّي عنها، يقول هذه أرضك وخذها، إذا باعه دارا يتخلى عنها كذلك يقبضها المشتري بالتّخلية وتسليم المفتاح، هذا قبض، إذا باع شيئا منقولا فقبضه بنقله، فقبضه بنقله، فإن احتيج إلى عدّ أو ذرع أو وزن فليضف إلى القبض، فليضف إلى القبض، فلو باع عليك مثلا هذا الكيس من البرّ كلّ صاع بدرهم وحملت الكيس إلى بيتك لا يكفي هذا بل لا بدّ من؟
الطالب : كيله.

الشيخ : كيله، لقوله في الحديث هذا حتى يكتاله إذن ما يحتاج إلى توفية بعدّ أو ذرع أو كيل أو وزن فإنّه يضاف إلى قبضه اشتراط؟ التّوفية يعني الاستيفاء ولهذا جاء في بعض الألفاظ عن ابن عبّاس حتى يستوفيه ، يعني وإذا استوفاه انقطعت علق البائع الأول عنه نهائيّا ولم يبق له فيه أيّ تعلّق.
قال وعنه رضي الله عنه: قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنّسائي وصحّحه التّرمذيّ وابن حبّان ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا .
الطالب : الفوائد.

الشيخ : طيب، ما يخالف الفوائد أخذناها من قبل.

Webiste