تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح حديث:( .... ولمسلم : ( لا يسم المسل... - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " ولمسلم :  لا يسِمُ المسلم على سوم المسلم  " :  لا يسم  ،  لا يسِمِ  : بالجزم ، لأنه لو كانت مرفوعة لقال : لا يسوم ...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح حديث:( .... ولمسلم : ( لا يسم المسلم على سوم أخيه ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " ولمسلم : لا يسِمُ المسلم على سوم المسلم " : لا يسم ، لا يسِمِ : بالجزم ، لأنه لو كانت مرفوعة لقال : لا يسوم .
الطالب : عندي لا يسوم .

الشيخ : لا عندي لا يسم بالجزم ، هذا ما أدري هذا يرجع للفظ الذي عندنا هكذا لا يسم المسلم : فيسم هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وحذفت الواو للجزم ولا لإيش ؟
الطالب : لالتقاء الساكنين .

الشيخ : لالتقاء الساكنين ، لأنه لا يمكن أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم ، أي : لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها ، إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة ، معلوم هذا ؟
الطالب : نعم .

الشيخ : لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو غير حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه ، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر ، مثل : لم يرم ، ولم يخش ، ولم يدع حذف حرف العلة لأجل الجزم ، أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير الجزم تسلط العامل على هذا الحرف ، فالعلة هنا لا يسم العلة التقاء الساكنين ، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكنا ، فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة والواو حرف علة فتحذف.
المهم لا يسم على سومه : يعني : أنه إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه ، لأن البائع قد ركن إليه .
أما إذا كانت المسألة من باب المزايدة ، فإن هذا جائز بإجماع المسلمين ، وليس فيه حرج ، يعني رجل يعرض سلعته من يسوم من يسوم فقام آخر : فقال : أنا أسومها بعشرة فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول : بإحدى عشر ؟ نعم يجوز أن أقول بإحدى عشر أو باثني عشر أو ما أشبه هذا .
وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولا ، أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن لم يبق عليه إلا أن يوجب البيع ، فإنه لا يجوز لي أن أسوم على سومه لما في ذلك من العدوان على حقه ، ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين .
طيب وهل مثل ذلك السوم على السوم في البيع ؟ يعني بأن يجد الإنسان شخصا يريد أن يشتري شيئاً وقد ركن إلى قول البائع ، ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع ، فيأتي إنسان آخر فيقول : أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بكذا وكذا ؟
فالجواب : نعم ، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير ، ولكن في مسألة السوم ، لو أنه عقد البيع مع الذي سام على سوم أخيه فهل يصح ؟ الجواب : نعم ، لأن النهي عن السوم ، وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فإنه لا يجوز ، لا يصلح البيع ، لأن النهي وارد على نفس العقد وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب وهي : " أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا من أجل التضاد ، أما إذا ورد النهي، أو إذا عاد النهي إلى أمر خارج فإنه يأثم ولكن يصح العقد " .
ثم قال المؤلف : " عن أبي أيوب " ، أو نقل عن أبي أيوب الأنصاري .
الطالب : الفوائد !

الشيخ : أخذنا الفوائد ، السوم على السوم ما تبي فائدة .
الطالب : لماذا يا شيخ ؟

الشيخ : نعم ؟ نعم وهي اقرأ نعم ؟
الطالب : ... .

الشيخ : وهي ؟

Webiste