وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً ) . رواه أحمد ورجاله ثقات ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم و الطبراني وابن القطان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرَّقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فارتجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعاً رواه أحمد ورجاله ثقات ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان " :
هذان الحديثان موضوعهما واحد وهو : التفريق بين ذوي الرحم في البيع أيجوز أم لا ؟ وهذه الأحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من فرَّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته وهذا وعيد ، والوعيد يدل على التحريم ، وأن هذا من كبائر الذنوب .
مثال ذلك : رجل عنده أمة مملوكة ولها ولد مملوك ، وكيف يمكن أن يكون ولدها مملوكاً ؟ بأن يزوجها مِن عبد، أو من حر يعلم أنها مملوكة ، فإذا زوجها من عبد فأولادها مماليك لسيد العبد أو لسيد الأمة ؟ لسيد الأمة ، مماليك لسيد الأمة .
وإذا زوجها من حر وأخبره بأنها أمة ، فكذلك يكونون أولادها مماليك لسيدها .
المهم أن عنده والدة وولدها كلاهما رقيق فباع الوالدة دون الولد فإن ذلك لا يجوز والبيع حرام ، بل من كبائر الذنوب .
ولكن هل يقع البيع صحيحاً ؟ الجواب : لا ، يقع البيع فاسدا ويجب عليه أن يرده كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه ، وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها آنفا وهو : " أنه إذا عاد النهي إلى نفس العقد أو نفس العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا للتضاد " ، لأن النهي يقتضي الفساد فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشارع عنه ؟ !
طيب ومن فوائد الحديثين : تحريم التفريق بين ذوي الرحم في البيع .
من الفوائد أيضاً : أن ذلك من كبائر الذنوب ، لوجود الوعيد على ذلك ، وكبائر الذنوب : " كل ما فيه وعيد خاص سواء كان هذا الوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو البراءة منه أو نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو غير ذلك ، وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب " ، مثل الزنا واللواط وغيرها فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا أو وعيد في الآخرة بأي نوع من أنواع الوعيد فإنه من كبائر الذنوب ، وما ليس كذلك وإنما فيه النهي أو التحريم أو نفي الحل ، فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب .
طيب، هل يقاس على الوالدة العمة والخالة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا : إنها تقاس العمة والخالة ، لأن فيه أيضا أي : حديث علي تحريم التفريق بين الأخوين .
وأخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة وقالوا : " لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع " .
طيب إذا قلنا : ما هو الضابط ؟ فالضابط أنه لو قُدر أن أحدهما ذكر لم يحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه ، فإنه لا يجوز التفريق بينهما ، فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق بينهما ، لأنه لا يحل التناكح بينهما ، وابن العم وابن عمه ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز التفريق بينهما ، لماذا ؟ لأنه لو كان أحدهما أنثى لتزوجه الآخر لجاز أن يتزوجه الآخر .
أم وبنتها من الرضاع ؟ ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، لأن العلة ليست الرحم ولكن الرضاع ، واضح ؟ طيب ، ما هي القاعدة الآن ؟ نعود إلى القاعدة فنقول : " كل مملوكين لو قُدِّر أن أحدهما ذكر لم يحل للآخر أن يتزوجه للقرابة فإنه لا يجوز التفريق بينهما " ، طيب فإن وقع التفريق فالواجب رد البيع كما يدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
هذان الحديثان موضوعهما واحد وهو : التفريق بين ذوي الرحم في البيع أيجوز أم لا ؟ وهذه الأحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من فرَّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته وهذا وعيد ، والوعيد يدل على التحريم ، وأن هذا من كبائر الذنوب .
مثال ذلك : رجل عنده أمة مملوكة ولها ولد مملوك ، وكيف يمكن أن يكون ولدها مملوكاً ؟ بأن يزوجها مِن عبد، أو من حر يعلم أنها مملوكة ، فإذا زوجها من عبد فأولادها مماليك لسيد العبد أو لسيد الأمة ؟ لسيد الأمة ، مماليك لسيد الأمة .
وإذا زوجها من حر وأخبره بأنها أمة ، فكذلك يكونون أولادها مماليك لسيدها .
المهم أن عنده والدة وولدها كلاهما رقيق فباع الوالدة دون الولد فإن ذلك لا يجوز والبيع حرام ، بل من كبائر الذنوب .
ولكن هل يقع البيع صحيحاً ؟ الجواب : لا ، يقع البيع فاسدا ويجب عليه أن يرده كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه ، وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها آنفا وهو : " أنه إذا عاد النهي إلى نفس العقد أو نفس العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا للتضاد " ، لأن النهي يقتضي الفساد فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشارع عنه ؟ !
طيب ومن فوائد الحديثين : تحريم التفريق بين ذوي الرحم في البيع .
من الفوائد أيضاً : أن ذلك من كبائر الذنوب ، لوجود الوعيد على ذلك ، وكبائر الذنوب : " كل ما فيه وعيد خاص سواء كان هذا الوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو البراءة منه أو نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو غير ذلك ، وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب " ، مثل الزنا واللواط وغيرها فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا أو وعيد في الآخرة بأي نوع من أنواع الوعيد فإنه من كبائر الذنوب ، وما ليس كذلك وإنما فيه النهي أو التحريم أو نفي الحل ، فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب .
طيب، هل يقاس على الوالدة العمة والخالة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا : إنها تقاس العمة والخالة ، لأن فيه أيضا أي : حديث علي تحريم التفريق بين الأخوين .
وأخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة وقالوا : " لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع " .
طيب إذا قلنا : ما هو الضابط ؟ فالضابط أنه لو قُدر أن أحدهما ذكر لم يحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه ، فإنه لا يجوز التفريق بينهما ، فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق بينهما ، لأنه لا يحل التناكح بينهما ، وابن العم وابن عمه ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز التفريق بينهما ، لماذا ؟ لأنه لو كان أحدهما أنثى لتزوجه الآخر لجاز أن يتزوجه الآخر .
أم وبنتها من الرضاع ؟ ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، لأن العلة ليست الرحم ولكن الرضاع ، واضح ؟ طيب ، ما هي القاعدة الآن ؟ نعود إلى القاعدة فنقول : " كل مملوكين لو قُدِّر أن أحدهما ذكر لم يحل للآخر أن يتزوجه للقرابة فإنه لا يجوز التفريق بينهما " ، طيب فإن وقع التفريق فالواجب رد البيع كما يدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة - ابن باز
- عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: ( من صام... - الالباني
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله... - ابن عثيمين
- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه -... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال :... - ابن عثيمين
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول ا... - ابن عثيمين
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله ت... - ابن عثيمين
- وعن جابر - رضي الله عنه - قال: - كنا نبيع سر... - ابن عثيمين
- فوائد حديث:( من فرق بين والدة وولدها ...)، و... - ابن عثيمين
- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني... - ابن عثيمين