تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله... - ابن عثيمينالشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  الخراج بالضمان  رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزي...
العالم
طريقة البحث
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) . رواه الخمسة ، وضعفه البخاري وأبو داود ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، والحديث صحيح " :
يقول عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان فما هو الخراج ؟ الخراج هو الغُنْم والكسب والربح وما أشبه ذلك، قال الله تعالى : أم تسئلهم خَرْجًا فخراج ربك خير وهو خير الرزقين ، فالخراج خراج الشيء يعني غُنمه وكسبه ونماءه وما أشبه ذلك ، فخراج الدابة مثلاً لبنها وصوفها وولدها ، وخراج النخلة ثمرتها وعَسيبها وفسيلها ، نعم وهلم جرّا ، خراج العبد كسبه ومنفعته وعلى هذا يطرد هذا الباب .
فالخراج : الغلة والنماء والكسب وما أشبه ذلك .
بالضمان الباء : للبدلية ، أو للسببية ، ومعنى بالضمان أنه بدل عنه وسبب له ، والمعنى : أن كل من له خراج شيء فعليه ضمانه ، وليس كل من عليه ضمان شيء فله خراجه ، لأن الغاصب عليه الضمان وليس له الخراج ، لكن من له الخراج فعليه الضمان ولهذا قال الرسول : الخراج بالضمان ، ولو قلنا : الضمان بالخراج صح ولا لا ؟ ما صح ، لكن نقول : الخراج بالضمان ، فكل من له خراج شيء فعليه ضمانه .
طيب إذا قال قائل : مثل لنا ، نقول : المشتري ، المشتري عليه ضمان المبيع من حين العقد ، فيكون له خراجه من حين العقد ، يكون له خراجه من حين العقد ، أفهمتم زين ؟
الطالب : نعم .

الشيخ : طيب هذا رجل اشترى عبدا بعشرة آلاف ريال ، وبقي عنده أسبوعا كل يوم يدخل له مئة ريال ، كم دخل بالأسبوع ؟ سبعمئة ريال ، لما انتهى الأسبوع تبين أن في العبد عيبًا وأنه يسرق ، والسرقة في العبد عيب ، فأراد أن يرده فرده على البائع ، هل يرد معه سبعمئة ريال ؟
الطالب : لا ، ما يرد .

الشيخ : لا ، ما يرد ، السبعمئة نسميها إيش ؟ خراجًا ، فلا يردها ، لماذا ؟ لأن العبد لو تلف في هذه المدة سبعة الأيام لم يضمنه البائع ، يكون ضمانه على المشتري ، يهلك على نصيب المشتري إلا إذا ثبت أن البائع خادع له وكاتم للعيب فضمانه على البائع ، لأنه معتد ظالم .
المهم أن هذا مثالًا ، هذا المثال .
طيب المستأجر ، المستأجر المنفعة له وعليه الأجرة ، كل المنافع التي تفوت في زمن الإجارة لمن ؟
الطالب : للمشتري .

الشيخ : ما عندنا مشتري !!
الطالب : للمستأجر .

الشيخ : للمستأجر يعني لو أنه استأجر البيت لمدة سنة ، ولكنه ما سكنه سافر ولم يسكنه ، ثم تمت السنة وقال صاحب البيت : أعطني الأجرة ، قال : لا ، ما أعطيك الأجرة أنا ما سكنت فيه ولا يوم ، ماذا نقول ؟ نقول : إن المنافع فاتت على المستأجر .
الطالب : على المؤجر يا شيخ !

الشيخ : فاتت على المستأجر ، نعم ، أي : أن المستأجر يدفع الأجرة كاملة ، لأن المؤجر يقول له : هل منعتك ؟ المفتاح عندك ، وأنت الذي فوتَّ المنفعة على نفسك ، فأنت ضامن لأن الخراج لك ، المنفعة لك ما هي لي ، وأنت الذي فوتها على نفسك فعليك ضمانها .
طيب رجل وجد شاة وصار يَنشد عنها سنة كاملة ، في هذه السنة ولدت الشاة ، يعني نشأ بها ولد حمل وولدت ، وبعد السنة نشأ فيها ولد حمل فولدت ، فلمن يكون الولد الأول ، ولمن يكون الولد الثاني ؟ الأول لصاحبها ، والثاني للمنشد ، يعني لواجد اللقطة ، لأن الأول وُجد في حال ليس فيها الملتقط ضامنًا ليس ضامناً ، لأنها تفوت على ملك صاحبها ، بعد السنة يملكها ، فيكون نماؤها لمن ؟ يكون نماؤها له للملتقط ، طيب ومثل ذلك الإناء ، تعرفون الإناء ؟ الإناء معروف ؟ ها أي أحسنت ، هذا الإناء وجد إناءً وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه ، لما تمت السنة صار ملكاً لمن ؟
الطالب : لواجده .

الشيخ : لواجده للملتقط طيب أجّره بعد السنة ، فلمن تكون الأجرة ؟
الطالب : له .

الشيخ : تكون الأجرة له ، لأنه لو تلف تلف على ملكه فصار خراجه بضمانه .
وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثيرة وجعلوه قاعدة فقهية فقالوا : " مَن كان له الغُنم فعليه الغرم " ، وأحيانا يعللون بنفس الحديث يقول : " لأن الخراج بالضمان " طيب .
ساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به أن الملك مدة الخيارين بل مدة الخيار مطلقا لمن ؟
الطالب : للمشتري .

الشيخ : للمشتري ، حتى لو رده بخياره فإن الملك مدة الخيارين له ، له النماء وله الكسب ، طيب مر علينا في الشفعة أن النماء المتصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة يكون لمن ؟
الطالب : للمشتري !
طالب آخر : على المذهب ؟

الشيخ : على المذهب .
الطالب : على المذهب المشتري .

الشيخ : الله الله ، مالنا إلا يوم الثلاثاء ... .
الطالب : المشتري إذا منفصل .

الشيخ : طيب ، المنفصل للمشتري ، والمتصل ، أنا أقول ، قلت : المتصل ، على المذهب للشفيع ، ورجحنا أنه للمشتري ، هذا الحديث يدل على أيهما ؟ على القول الراجح أو المرجوح ؟
الطالب : الراجح .

الشيخ : على الراجح ، لأن المشتري له الخراج فعليه الضمان ، المشتري لو أنه تلف في هذه الحال من يضمنه ؟ يكون على ملكه ، وإذا فات عليه فله غنمه الله أكبر !! نقول : الغرم عليك والغنم ما لك شيء ، فلهذا كان القول الراجح كما سبق أنه أي : النماء المتصل يكون للمشتري كالنماء المنفصل ، نعم ، انتهى الوقت نعم .

Webiste