فوائد حديث:( من فرق بين والدة وولدها ...)، وحديث:( علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يستفاد من الحديثين جميعاً :
رحمة الله عز وجل بعباده ، حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم لأنه لا شك أنه يلحق ذوي الرحم بهذا التفريق من التعب والمشقة ولاسيما بين الأم وولدها ما لا يحتمل أحيانا ، فمن رحمة الله أن حرم التفريق بينهما .
ويستفاد من حديث علي : وجوب رد البيع إذا كان باطلا ، لقوله : أدركهما فارتجعهما ، وهكذا كل عقد باطل فإنه يجب أن يرد ، وكل فسخ باطل فيجب أن يرد .
العقود كثيرة والفسوخ مثل : الطلاق في الحيض ، فإن الطلاق أحل قيد النكاح ، فإذا وقع في الحيض وجب رده وإبطاله وعدم احتسابه ، وإذا بقيت المرأة ولم تُرد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها ، لأن الطلاق في الحيض على القول الراجح غير واقع ، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله .
طيب إذا قال قائل : إلى متى يكون هذا الحكم ؟ هل نقول : إن هذا الحكم يعني : يمتد إلى أن يملك أحدهما نفسه ، يعني إلى أن يكبر الصبي أو الصبية أو إلى ما لا نهاية له ؟
في هذا خلاف بين أهل العلم : فمنهم من أخذ بظاهر الحديثين وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبير .
ومنهم من قال : إنه يفرق بين الصغير والكبير ، وأن حد ذلك أن ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج إليه ، فإن الغلامين اللذين في حديث علي بن أبي طالب صغيران بلا شك ، لأن الكبير لا يقال له : غلام إلا من باب التجوز كأن يكون مملوكا فيقال : غلام وأمة أو عبد وأمة ، والأقرب التقييد ، لأنهما إذا انفصلا إذا انفصلا بعضهما عن بعض واستغنى بعضهما عن بعض فإن الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول ، ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية لذلك فيما إذا كبر .
فنقول : متى كان هذا الغلام محتاجًا إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى عمه أو ما أشبه ذلك ، والرقة والرأفة والحنان باقي ، فإنه لا يجوز التفريق ، وأما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه ، فإنه لا يحرم التفريق نعم .
طيب هذا التفريق في البيع خاصة أو حتى في العتق ؟
الطالب : العتق .
الشيخ : نعم ؟! الجواب : في البيع خاصة ، أما في العتق فيجوز أن يعتق الأم ويدع الولد أو يعتق الولد ويدع الأم لأنه لا ضرر في هذا ، إذ أن الحر يملك نفسه فإذا أعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه ويبقى معها لأنه ليس ملكا لأحد ، وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم ؟
نعم ؟
الطالب : نعم .
طالب آخر : لا يجوز .
الشيخ : قال بعض العلماء بذلك بالعموم ، وأنه لا يجوز أن يبيع السخلة دون أمها ، ولا أمَّ السلخة دون السخلة ، ولكن هذا فيه نظر .
إذًا نقول : لا تذبح الأم دون السخلة ولا السخلة دون الأم ، وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام .
والصواب : أن هذا خاص في بني آدم فقط ، وأما البهائم فلا بأس ، لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمها .
رحمة الله عز وجل بعباده ، حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم لأنه لا شك أنه يلحق ذوي الرحم بهذا التفريق من التعب والمشقة ولاسيما بين الأم وولدها ما لا يحتمل أحيانا ، فمن رحمة الله أن حرم التفريق بينهما .
ويستفاد من حديث علي : وجوب رد البيع إذا كان باطلا ، لقوله : أدركهما فارتجعهما ، وهكذا كل عقد باطل فإنه يجب أن يرد ، وكل فسخ باطل فيجب أن يرد .
العقود كثيرة والفسوخ مثل : الطلاق في الحيض ، فإن الطلاق أحل قيد النكاح ، فإذا وقع في الحيض وجب رده وإبطاله وعدم احتسابه ، وإذا بقيت المرأة ولم تُرد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها ، لأن الطلاق في الحيض على القول الراجح غير واقع ، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله .
طيب إذا قال قائل : إلى متى يكون هذا الحكم ؟ هل نقول : إن هذا الحكم يعني : يمتد إلى أن يملك أحدهما نفسه ، يعني إلى أن يكبر الصبي أو الصبية أو إلى ما لا نهاية له ؟
في هذا خلاف بين أهل العلم : فمنهم من أخذ بظاهر الحديثين وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبير .
ومنهم من قال : إنه يفرق بين الصغير والكبير ، وأن حد ذلك أن ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج إليه ، فإن الغلامين اللذين في حديث علي بن أبي طالب صغيران بلا شك ، لأن الكبير لا يقال له : غلام إلا من باب التجوز كأن يكون مملوكا فيقال : غلام وأمة أو عبد وأمة ، والأقرب التقييد ، لأنهما إذا انفصلا إذا انفصلا بعضهما عن بعض واستغنى بعضهما عن بعض فإن الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول ، ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية لذلك فيما إذا كبر .
فنقول : متى كان هذا الغلام محتاجًا إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى عمه أو ما أشبه ذلك ، والرقة والرأفة والحنان باقي ، فإنه لا يجوز التفريق ، وأما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه ، فإنه لا يحرم التفريق نعم .
طيب هذا التفريق في البيع خاصة أو حتى في العتق ؟
الطالب : العتق .
الشيخ : نعم ؟! الجواب : في البيع خاصة ، أما في العتق فيجوز أن يعتق الأم ويدع الولد أو يعتق الولد ويدع الأم لأنه لا ضرر في هذا ، إذ أن الحر يملك نفسه فإذا أعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه ويبقى معها لأنه ليس ملكا لأحد ، وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم ؟
نعم ؟
الطالب : نعم .
طالب آخر : لا يجوز .
الشيخ : قال بعض العلماء بذلك بالعموم ، وأنه لا يجوز أن يبيع السخلة دون أمها ، ولا أمَّ السلخة دون السخلة ، ولكن هذا فيه نظر .
إذًا نقول : لا تذبح الأم دون السخلة ولا السخلة دون الأم ، وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام .
والصواب : أن هذا خاص في بني آدم فقط ، وأما البهائم فلا بأس ، لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمها .
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه عن النبي صلى... - ابن عثيمين
- مواصلة ذكر فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنه... - ابن عثيمين
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( جابر بن عبد الله - رضي الله ت... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... أن رسول الله صلى الله علي... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( عن ابن عمر - رضي الله تعالى ع... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- فوائد الحديثين ( أن أم سليم - وهي امرأة ابن... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( يا غلام سم الله وكل بيمينك وك... - ابن عثيمين
- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني... - ابن عثيمين
- فوائد حديث:( من فرق بين والدة وولدها ...)، و... - ابن عثيمين