فوائد حديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا .... ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : في هذا الحديث عدة فوائد :
أولا : تحريم بيع الحاضر على البادي ، لقول أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد والأصل في النهي التحريم ، ولكن عرفتم أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا ، ومنها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما : " ألا يكون له سمسارا " .
ثانيا : أنه لو باع حاضر لباد فإن البيع لا يصح ، لماذا ؟ لأن النهي عائد إليه ، وما عاد النهي إليه فلن يكون صحيحا ، لكن بعض أهل العلم صحح البيع وقال : إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع ، وإنما يعود إلى حق البائع ، أو الناس ، ولكن الصحيح أن البيع لا يصح ، لأنه قد ورد النهي عنه ، وما ورد النهي عنه فلن يكون مقبولا ولا نافذا ، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ؟!! .
ومن فوائد الحديث : تحريم النَّجش ، لقوله : ولا تناجشوا ، فإذا وقع النجش ثم بيع على من نجش عليه فهل البيع صحيح ؟
الجواب : نعم ، لأن النهي ليس عن البيع بل عن النجش ، لكن للمنجوش إذا غُرر به أن يفسخ العقد ، يعني له أن يرجع ، يعني لما رأى المنجوش هذا الرجل يزيد في السلعة وهو رجل له خبرة ، ظن أن السلعة ... ثم تبين له بعد ذلك أن ذلك الذي فعل إيش ؟ نجش ، كان نجشا ، فإن له الخيار لأنه قد غرر به وخدع .
من فوائد الحديث : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، لقوله : ولا يبع الرجل على بيع أخيه ، وعرفتم في الشرح هل يدخل فيه لقوله : أخيه الذمي ؟ وبينا أنه فيه خلاف والصحيح أنه يدخل .
طيب هل يلحق بالبيع الشراء ؟ الجواب : نعم ، لأننا إن قلنا بأن البيع لفظ مشترك بين البيع والشراء فالأمر واضح ، وإن قلنا : بأن البيع خاص بالبيع والشراء له معنى مستقل ، فإنه القياس ، أي قياس هو ؟ قياس المساواة .
وهل يقاس على البيع الإجارة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، النهي عن البيع والإجارة وجميع العقود ، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير .
ومن فوائد الحديث : تحريم الخطبة على خطبة المسلم ، لقوله : ولا يخطب على خطبة أخيه ، ونقول : في الذمي ما قلنا في البيع .
طيب من فوائد الحديث : أنه إذا رُد الخاطب أو أذن أو كان الخاطب الثاني جاهلا فلا تحريم ، لأن الخطبة تكون غير قائمة إذا رد واضح ، وإذا أذن كذلك ، وإذا جهل فإنه لم يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يدري ، ونقول في الخطبة على خطبة الذمي ما قلنا في البيع على بيعه ، والصحيح أنه لا يجوز لما في ذلك من العدوان ، والذمي له حق .
هل يقاس على ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ذكرنا أنه يقاس بجامع العدوان والظلم ، والشيء إذا ورد منصوص عليه في العلة فهو مردود .
طيب ومن فوائد الحديث : تحريم سؤال المرأة لطلاق أختها ، لقوله : ولا تسأل المرأة طلاق أختها .
ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع رزقها ، لقوله : لتكفأ ما في إنائها ؟ الجواب : لا ، إن قلنا : اللام للتعليل فهو خاص بذلك ، وإن قلنا : اللام للعاقبة لم يكن مختصا ، ومن تأمل عموم النصوص تبين له أن اللام للعاقبة ، وأنه حتى وإن لم تطلب قطع رزقها فإنما قصدت الإضرار بها ، فإن سؤال الطلاق حرام .
ومن فوائد الحديث : بيان ضعف قول من قال مِن أهل العلم : إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن يطلق زوجته الأولى فالشرط باطل ، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- لأنهم يقولون بجواز ذلك ، لكنه قول مخالف للنص ، فإذا اشترطت هذا الشرط وتزوجت على هذا الشرط ، ولكنه بعد أن تزوج قال : الشرط باطل ولم أطلق الزوجة الأولى ، فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة فسخ النكاح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ينظر : إن كانت لا تعلم حكم الشرع فلها الفسخ ولها الخيار ، لأنها لا تعلم ، ولها الخيار ، ولا يمكن أن نعاقبها بأمر لم تعلم به ، وإذا أُخبرت أن هذا حرام فإنه ليس لها الخيار ، ولكن يبقى النظر في الزوج هل يؤدب أو لا يؤدب ؟
نعم إذا كان يعلم بالحديث نعم فإنه يؤدب ، لماذا ؟ لأنه غرر وخدع .
طيب لو سألت المرأة طلاق أختها لمصلحتها بأن تكون المرأة قد سئمت من زوجها ، وجاءت بامرأة أخرى وقالت : تزوجيه وفكيني من هالزوج واشترطي الطلاق فما تقولون ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : جائز ؟! نعم جائز بل قد يكون محمودا ، لأن فيه إنقاذا لها مما هي عليه من سوء العشرة .
طيب لو سألت طلاق أختها لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجة ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لمصلحة الزوج ؟
الطالب : ينظر .
طالب آخر : لا يجوز ، الزوج يعرف مصلحته .
الشيخ : هذه امرأة تزوجت رجلا وتتعب زوجها ، كل يوم تقول : هات نوع من الأرز ، كل يوم تقول هات نع من الخبز ، كل يوم تقول هات نوع من اللباس ، والزوج معها كالشاة مع الراعي ، فأرادت الأخرى أن تنقذ الزوج من هذه المرأة فذهبت تطلب الطلاق ، هل يجوز أو لا ؟
هو جائز بل قد يكون محمودا ، لأن فيه إنقاذا لهذا الرجل المغلوب على أمره ، ... .
إذًا نقول : إذا سألت المرأة طلاق أختها فلا يخلو من ثلاث حالات :
أن يكون لمصلحة الزوج أو لمصلحة المرأة وهذا جائز .
أن يكون لقطع رزق المرأة ، فهو حرام لأن الإضرار بالمرأة حرام .
طيب إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها ، سأل رجل زوجًا أن يطلق زوجته ؟ إذا كان لمصلحة الزوج فجائز ، لمصلحة الزوجة فلا يأثم ، لقطع رزقها لا يجوز .
إذا كان لغرض نفسي للسائل هو نفسه يريد هذه المرأة ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لأنه عدوان ، وقد أنكر الإمام أحمد -رحمه الله- من سأل من رجل خلعه ليتزوج المرأة ، مع أنه دفع له الدراهم ، يقول له :طلق زوجتك أعطيك عشرة آلاف ، سمع الرجل فطلق وأعطاه عشرة آلاف ، وقلنا له ... فهذا أنكره الإمام أحمد ، كيف يكون هذا ؟! إذا كان الشارع نهى أن تخطب المرأة المعتدة فكيف بالمتزوجة ؟! طيب نكمل .
أولا : تحريم بيع الحاضر على البادي ، لقول أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد والأصل في النهي التحريم ، ولكن عرفتم أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا ، ومنها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما : " ألا يكون له سمسارا " .
ثانيا : أنه لو باع حاضر لباد فإن البيع لا يصح ، لماذا ؟ لأن النهي عائد إليه ، وما عاد النهي إليه فلن يكون صحيحا ، لكن بعض أهل العلم صحح البيع وقال : إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع ، وإنما يعود إلى حق البائع ، أو الناس ، ولكن الصحيح أن البيع لا يصح ، لأنه قد ورد النهي عنه ، وما ورد النهي عنه فلن يكون مقبولا ولا نافذا ، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ؟!! .
ومن فوائد الحديث : تحريم النَّجش ، لقوله : ولا تناجشوا ، فإذا وقع النجش ثم بيع على من نجش عليه فهل البيع صحيح ؟
الجواب : نعم ، لأن النهي ليس عن البيع بل عن النجش ، لكن للمنجوش إذا غُرر به أن يفسخ العقد ، يعني له أن يرجع ، يعني لما رأى المنجوش هذا الرجل يزيد في السلعة وهو رجل له خبرة ، ظن أن السلعة ... ثم تبين له بعد ذلك أن ذلك الذي فعل إيش ؟ نجش ، كان نجشا ، فإن له الخيار لأنه قد غرر به وخدع .
من فوائد الحديث : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، لقوله : ولا يبع الرجل على بيع أخيه ، وعرفتم في الشرح هل يدخل فيه لقوله : أخيه الذمي ؟ وبينا أنه فيه خلاف والصحيح أنه يدخل .
طيب هل يلحق بالبيع الشراء ؟ الجواب : نعم ، لأننا إن قلنا بأن البيع لفظ مشترك بين البيع والشراء فالأمر واضح ، وإن قلنا : بأن البيع خاص بالبيع والشراء له معنى مستقل ، فإنه القياس ، أي قياس هو ؟ قياس المساواة .
وهل يقاس على البيع الإجارة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، النهي عن البيع والإجارة وجميع العقود ، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير .
ومن فوائد الحديث : تحريم الخطبة على خطبة المسلم ، لقوله : ولا يخطب على خطبة أخيه ، ونقول : في الذمي ما قلنا في البيع .
طيب من فوائد الحديث : أنه إذا رُد الخاطب أو أذن أو كان الخاطب الثاني جاهلا فلا تحريم ، لأن الخطبة تكون غير قائمة إذا رد واضح ، وإذا أذن كذلك ، وإذا جهل فإنه لم يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يدري ، ونقول في الخطبة على خطبة الذمي ما قلنا في البيع على بيعه ، والصحيح أنه لا يجوز لما في ذلك من العدوان ، والذمي له حق .
هل يقاس على ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ذكرنا أنه يقاس بجامع العدوان والظلم ، والشيء إذا ورد منصوص عليه في العلة فهو مردود .
طيب ومن فوائد الحديث : تحريم سؤال المرأة لطلاق أختها ، لقوله : ولا تسأل المرأة طلاق أختها .
ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع رزقها ، لقوله : لتكفأ ما في إنائها ؟ الجواب : لا ، إن قلنا : اللام للتعليل فهو خاص بذلك ، وإن قلنا : اللام للعاقبة لم يكن مختصا ، ومن تأمل عموم النصوص تبين له أن اللام للعاقبة ، وأنه حتى وإن لم تطلب قطع رزقها فإنما قصدت الإضرار بها ، فإن سؤال الطلاق حرام .
ومن فوائد الحديث : بيان ضعف قول من قال مِن أهل العلم : إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن يطلق زوجته الأولى فالشرط باطل ، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- لأنهم يقولون بجواز ذلك ، لكنه قول مخالف للنص ، فإذا اشترطت هذا الشرط وتزوجت على هذا الشرط ، ولكنه بعد أن تزوج قال : الشرط باطل ولم أطلق الزوجة الأولى ، فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة فسخ النكاح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ينظر : إن كانت لا تعلم حكم الشرع فلها الفسخ ولها الخيار ، لأنها لا تعلم ، ولها الخيار ، ولا يمكن أن نعاقبها بأمر لم تعلم به ، وإذا أُخبرت أن هذا حرام فإنه ليس لها الخيار ، ولكن يبقى النظر في الزوج هل يؤدب أو لا يؤدب ؟
نعم إذا كان يعلم بالحديث نعم فإنه يؤدب ، لماذا ؟ لأنه غرر وخدع .
طيب لو سألت المرأة طلاق أختها لمصلحتها بأن تكون المرأة قد سئمت من زوجها ، وجاءت بامرأة أخرى وقالت : تزوجيه وفكيني من هالزوج واشترطي الطلاق فما تقولون ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : جائز ؟! نعم جائز بل قد يكون محمودا ، لأن فيه إنقاذا لها مما هي عليه من سوء العشرة .
طيب لو سألت طلاق أختها لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجة ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لمصلحة الزوج ؟
الطالب : ينظر .
طالب آخر : لا يجوز ، الزوج يعرف مصلحته .
الشيخ : هذه امرأة تزوجت رجلا وتتعب زوجها ، كل يوم تقول : هات نوع من الأرز ، كل يوم تقول هات نع من الخبز ، كل يوم تقول هات نوع من اللباس ، والزوج معها كالشاة مع الراعي ، فأرادت الأخرى أن تنقذ الزوج من هذه المرأة فذهبت تطلب الطلاق ، هل يجوز أو لا ؟
هو جائز بل قد يكون محمودا ، لأن فيه إنقاذا لهذا الرجل المغلوب على أمره ، ... .
إذًا نقول : إذا سألت المرأة طلاق أختها فلا يخلو من ثلاث حالات :
أن يكون لمصلحة الزوج أو لمصلحة المرأة وهذا جائز .
أن يكون لقطع رزق المرأة ، فهو حرام لأن الإضرار بالمرأة حرام .
طيب إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها ، سأل رجل زوجًا أن يطلق زوجته ؟ إذا كان لمصلحة الزوج فجائز ، لمصلحة الزوجة فلا يأثم ، لقطع رزقها لا يجوز .
إذا كان لغرض نفسي للسائل هو نفسه يريد هذه المرأة ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لأنه عدوان ، وقد أنكر الإمام أحمد -رحمه الله- من سأل من رجل خلعه ليتزوج المرأة ، مع أنه دفع له الدراهم ، يقول له :طلق زوجتك أعطيك عشرة آلاف ، سمع الرجل فطلق وأعطاه عشرة آلاف ، وقلنا له ... فهذا أنكره الإمام أحمد ، كيف يكون هذا ؟! إذا كان الشارع نهى أن تخطب المرأة المعتدة فكيف بالمتزوجة ؟! طيب نكمل .
الفتاوى المشابهة
- هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس : - الالباني
- وحدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا ابن وهب قا... - ابن عثيمين
- بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان - اللجنة الدائمة
- وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ق... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول... - ابن عثيمين
- وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر... - ابن عثيمين
- ما معنى: «نهى رسول الله أن يبيع حاضر لبادٍ»؟ - ابن باز
- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان وا... - ابن عثيمين
- وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- فوائد حديث: ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاض... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين