بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14409 ):
س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد .
س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد .
الفتاوى المشابهة
- وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر... - ابن عثيمين
- الصحابي أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- حكم فرش المسجد باللباد - ابن عثيمين
- فوائد حديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس : - الالباني
- تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول... - ابن عثيمين
- وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ق... - ابن عثيمين
- ما معنى: «نهى رسول الله أن يبيع حاضر لبادٍ»؟ - ابن باز
- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان وا... - ابن عثيمين
- فوائد حديث: ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاض... - ابن عثيمين
- بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان - اللجنة الدائمة