تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيعالسؤال
العالم
طريقة البحث
بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14409 ):
س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد .