تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان وا... - ابن عثيمينالقارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم بيع ال...
العالم
طريقة البحث
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ). متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد ) فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد ؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان ، والبيع على بيع أخيه ، والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يُرَد :
عن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه.
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى الأسواق متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد ، فقال له طاووس : ما يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا ، متفق عليه "
.

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف -رحمه الله تعالى- بابًا في كتابه *رياض الصالحين* :
منها : أن يبيع حاضر لباد ، ومنها : تلقي الركبان ، ومنها : البيع على بيع أخيه :
أما بيع الحاضر للبادي : فهو أن يأتي إنسان قادم من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه أو لبنه أو أَقِطه ليبيعه في السوق ، فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد يقول : يا فلان أنا أبيع لك ، هذا لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض : دع البدوي يبيع ، ربما يريد يبيع برخص لأنه يريد أن يرجع إلى أهله ، وأيضا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقد الثمن ولا يؤخره ، لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجع ، فيكون في ذلك فائدة للبائع وهو البدوي ينقد له الثمن ، وفائدة للمشتري وهو أن الغالب أن البدوي يبيع برخص لأنه عجل لا ينتظر الزيادة ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر لبادي ، واستدل العلماء -رحمهم الله تعالى- بالعلة على أنه إذا جاء البادي يعني صاحب البادية إلى الحاضر وقال : يا فلان بع هذه السلعة لي فإنه لا بأس بذلك ، لأن البادي الآن عارف ، يعلم أنه إذا باعه الحضري فهو غالبا أكثر ثمنا ولا يهمه أن يبقى يوما أو يومين من أجل أن يأخذ الثمن .
ولكن ظاهر الحديث العموم ، وأن الحاضر لا يبيع للبادي ، وأنه إذا جاء إليه قال يا فلان خذ سلعتي بعها يقول : لا ، بعها أنت .
كذلك أيضاً استنبط العلماء -رحمهم الله- من هذه العلة : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض : أنه إذا كان السعر واحداً سواء باع البادي أو الحاضر فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ، لأن السعر لن يتغير ، ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معينا لهذا النوع من المال لا يزيد ولا ينقص فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي ، ليس للحاضر مكسب وفائدة في ذلك ، فقالوا : " إذا كان السعر معلوما فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي " .
واستبط بعض العلماء من العلة : " أنه لا بد أن تكون السلعة هذه للناس بها حاجة " : يعني مما تتعلق به حوائج الناس ، وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا نادرا فلا بأس ، لكن هذا الاستنباط ضعيف ، والصواب أنه لا فرق بين السلعة التي يحتاجها الناس ، والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرا .
المسألة الثانية : تلقي الركبان ، وذلك أنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن البادية تأتي بالسلع مثلا في أول النهار يوم الجمعة ، فتجد بعض الناس يطلع من البلد إلى قريب منه ، ثم يتلقى الركبان ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق ، فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان ، وكذلك يغبن المتلَقَين بأن يغبن الركبان ، فيحصل بتلقي الجلب والركبان مضرتان :
المضرة الأولى : على أهل البلد الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص .
والثاني : الضرر على المتلَقى على الركبان ، لأن الذي تلقاهم سيغبنهم ويشتري منهم بأقل من السوق ، وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : فمن تُلقى فاشتري منه فأتى السوق فهو بالخيار : يعني أن الجالب إذا تلقاه الإنسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون ، فله أن يرد البيع ، لأنه قد غُر وغُبن فهتان مسألتنا .
أما المسألة الثالثة : وهي يبيع المسلم على بيع أخيه فهي أيضا حرام ، وخِطبته على خطبته حرام .
بيعه على بيعه أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أبيع عليك مثلها بثمانية حرام ، لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد من لأجل أن يأخذ السلعة برخص .
وكذلك الخطبة على خطبة أخيه : يعني فمثلا لو سمعت أن إنساناً خطب من أناس ابنتهم ، فذهبت وخطبت منهم فهذا لا يجوز .

Webiste