وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح . رواه البزار ، وفي إسناده ضعف .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف " : طيب ، لكنه معناه صحيح ، نهى عن بيع الملاقيح الملاقيح : هي الحوامل ، والمراد ما في بطونها ، وهو كما سبق في النهي عن بيع الحمل حتى تضع ، كذلك أيضا الملاقيح ما في ظهور الذكور ، نعم ، كيف ؟
الطالب : المضامين .
الشيخ : نعم عندنا المضامين والملاقيح ، نعم ؟
الطالب : هنا فسر الملاقيح بالحوامل .
الشيخ : طيب ، الملاقيح ويش عندكم في الشرح ؟ هكذا فسره .
الطالب : المضامين ما في بطن الأنثى ، والملاقيح ما في ظهر الفحل .
الشيخ : نعم ، الملاقيح التي يلقحها الفحل في بطن الأنثى ، بأن يقول صاحب الفحل : أنا أبيع عليك ضرابَ فحلي من ناقتك ، يعني يضربها هذه المرة فأبيع عليك هذا الضراب ، فلا يجوز لأنه أجهل من بيع الحمل ، فإن هذا اللقاح قد يحصل ، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا ، فإذا منع الحمل فهذا من باب أولى .
والحاصل : أن هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن معناه صحيح ، والعلة في النهي عن بيع هذين النوعين من البيوع هي الجهالة والغرر .
طيب إذًا نقول في هذا وما سبق : القاعدة أن كل بيع يتضمن جهالة وغررا بحيث يكون العاقد فيه دائرا بين الغنم والغرم فإنه بيع محرم فاسد ، والعلة فيه أنه يفضي إلى العداوة والبغضاء ، فهو من الميسر الذي قال الله فيه : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون .
الطالب : المضامين .
الشيخ : نعم عندنا المضامين والملاقيح ، نعم ؟
الطالب : هنا فسر الملاقيح بالحوامل .
الشيخ : طيب ، الملاقيح ويش عندكم في الشرح ؟ هكذا فسره .
الطالب : المضامين ما في بطن الأنثى ، والملاقيح ما في ظهر الفحل .
الشيخ : نعم ، الملاقيح التي يلقحها الفحل في بطن الأنثى ، بأن يقول صاحب الفحل : أنا أبيع عليك ضرابَ فحلي من ناقتك ، يعني يضربها هذه المرة فأبيع عليك هذا الضراب ، فلا يجوز لأنه أجهل من بيع الحمل ، فإن هذا اللقاح قد يحصل ، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا ، فإذا منع الحمل فهذا من باب أولى .
والحاصل : أن هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن معناه صحيح ، والعلة في النهي عن بيع هذين النوعين من البيوع هي الجهالة والغرر .
طيب إذًا نقول في هذا وما سبق : القاعدة أن كل بيع يتضمن جهالة وغررا بحيث يكون العاقد فيه دائرا بين الغنم والغرم فإنه بيع محرم فاسد ، والعلة فيه أنه يفضي إلى العداوة والبغضاء ، فهو من الميسر الذي قال الله فيه : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون .
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( جابر بن عبد الله - رضي الله ت... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : في الصحيح عن أبي هريرة - رض... - ابن عثيمين
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله ت... - ابن عثيمين
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسو... - ابن عثيمين
- وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما... - ابن عثيمين
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( أبي هريرة - رضي الله عنه - قال... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه -... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله... - ابن عثيمين