شرح مجمل للأحاديث الثالثة السلبقة الذكر.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : هذه ثلاثة أحاديث في بيان الأصناف التي فيها الربا ، وفي بيان أنواع الربا أيضًا ، فهي تبين ما يكون فيه الربا وتبين أنواع الربا :
الربا نوعان : ربا فضل ، وربا نسيئة .
ويقال للثاني : الربا الجلي ، وللأول : الربا الخفي ، وقد قيل : إن الثاني الذي هو ربا الفضل قد قيل : إنه إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة ، والله أعلم .لكن على كل حال الربا نقول نوعان : ربا جلي واضح وهو ربا النسيئة .
والثاني : ربا خفي وهو ربا الفضل ، أي : الزيادة .
أما ربا النسيئة : فإنه المؤخَّر ، بأن يبيع ذهبا بذهب مع التأخير ، والغالب أنه لا يكون إلا بفضل ، لأنه ليس من المعقول أن يأخذ الإنسان دينارًا وزنه مثقال حاضرًا بدينار وزنه مثقال مؤجلًا هذا لا يكون ، على سبيل المعاوضة أما على سبيل القرض فالأمر واضح ، لكن على سبيل المعاوضة .
فربا النسيئة لا يخلو من ربا الفضل ، ولهذا سمي جليا واضحا ، وأما ربا الفضل فإن ربا الفضل يقع أيضا كثيرا ، ولكن ربما يكون التبادل بين الجنس الواحد بدون المفاضلة لسبب من الأسباب كما سيأتي .
المهم أن ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، بين كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، فإن وقع التبادل بين جنس واحد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ، ربا الفضل وربا النسيئة ، هذا هو الضابط ، فربا النسيئة : يكون بالتبادل بين جنسين ربويين .
وربا الفضل يكون بالتفاضل بين جنس واحد .
فإذا اتفق الجنس اشترط في أمران :
الأمر الأول : التساوي ، والأمر الثاني : القبض قبل التفرق .
فإن زيد أحدهما على الآخر مع القبض فهو ربا فضل ، وإن تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو ربا نسيئة ، وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة ، زاضح ؟ إذًا قد يجتمعان وقد يفترقان هذا إذا بيع جنس بجنسه .
إذا بغير جنسه وهو مما يشاركه في علة الربا يجري فيه نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة ، أما ربا الفضل فلا يجري فيه كالبر بالشعير فهما جنسان ، يتفقان في علة ربا الفضل ، فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم التفاضل ، طيب هذا هو مجمل ما يقال في الربا .
هناك أموال ليست ربوية فهذه ليس فيها ربا فضل ولا نسيئة ، تبيعها متفاضلة تبيعها متأخرة ما يهم .
الربا نوعان : ربا فضل ، وربا نسيئة .
ويقال للثاني : الربا الجلي ، وللأول : الربا الخفي ، وقد قيل : إن الثاني الذي هو ربا الفضل قد قيل : إنه إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة ، والله أعلم .لكن على كل حال الربا نقول نوعان : ربا جلي واضح وهو ربا النسيئة .
والثاني : ربا خفي وهو ربا الفضل ، أي : الزيادة .
أما ربا النسيئة : فإنه المؤخَّر ، بأن يبيع ذهبا بذهب مع التأخير ، والغالب أنه لا يكون إلا بفضل ، لأنه ليس من المعقول أن يأخذ الإنسان دينارًا وزنه مثقال حاضرًا بدينار وزنه مثقال مؤجلًا هذا لا يكون ، على سبيل المعاوضة أما على سبيل القرض فالأمر واضح ، لكن على سبيل المعاوضة .
فربا النسيئة لا يخلو من ربا الفضل ، ولهذا سمي جليا واضحا ، وأما ربا الفضل فإن ربا الفضل يقع أيضا كثيرا ، ولكن ربما يكون التبادل بين الجنس الواحد بدون المفاضلة لسبب من الأسباب كما سيأتي .
المهم أن ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، بين كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، فإن وقع التبادل بين جنس واحد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ، ربا الفضل وربا النسيئة ، هذا هو الضابط ، فربا النسيئة : يكون بالتبادل بين جنسين ربويين .
وربا الفضل يكون بالتفاضل بين جنس واحد .
فإذا اتفق الجنس اشترط في أمران :
الأمر الأول : التساوي ، والأمر الثاني : القبض قبل التفرق .
فإن زيد أحدهما على الآخر مع القبض فهو ربا فضل ، وإن تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو ربا نسيئة ، وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة ، زاضح ؟ إذًا قد يجتمعان وقد يفترقان هذا إذا بيع جنس بجنسه .
إذا بغير جنسه وهو مما يشاركه في علة الربا يجري فيه نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة ، أما ربا الفضل فلا يجري فيه كالبر بالشعير فهما جنسان ، يتفقان في علة ربا الفضل ، فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم التفاضل ، طيب هذا هو مجمل ما يقال في الربا .
هناك أموال ليست ربوية فهذه ليس فيها ربا فضل ولا نسيئة ، تبيعها متفاضلة تبيعها متأخرة ما يهم .
الفتاوى المشابهة
- الثالث : الربا مع الدليل . - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف وقوله ( :وأكل الربا - ابن عثيمين
- شروط بيع الربوي بمثله - ابن باز
- (بيان أن السنة مبينة للقرآن) وكذاك يعرف جملة... - ابن عثيمين
- التحذير من الربا وبيان أقسامه - ابن باز
- الفرق بين ربا النسيئة والتورق - ابن باز
- شرح قول المصنف : قوله (......وأكل الربا - ابن عثيمين
- ما تعليقكم على ما قاله " رشيد رضا " في " المنا... - الالباني
- الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة - اللجنة الدائمة
- ماهو ربا الفضل و ربا النسيئة ؟ - ابن عثيمين
- شرح مجمل للأحاديث الثالثة السلبقة الذكر. - ابن عثيمين