شروط بيع الربوي بمثله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أرجو شرح هذه العبارة (شروط النسيئة قبض أحد العوضين المتفاضلين الربويين قبل التفرق) وهل هذا الشرط لتجنب الوقوع في ربا النسيئة، أم هو شرط محرم، أفتونا جزاكم الله؟
الجواب:
هذا بينه الرسول ﷺ ربا الفضل محرم، مطلقًا في ربا الفضل، وفي ربا النسيئة إذا باع جنسًا بجنسه متفاضلًا؛ صار محرمًا بهذا الشيء، وإذا صار إلى أجل، وهو من جنس واحد؛ اجتمع فيه المعنيان ربا الفضل، وربا النسيئة.
فشرط بيع الجنس من جنسه يدًا بيد إذا كان جنسًا بجنس متماثلًا؛ فلا بدّ أن يكون يدًا بيد، وإن كان من غير جنسه متفاضلًا؛ فلا بدّ أن يكون يدًا بيد، فهذا شرط للحل، والإباحة.
لا يباع الجنس بغير جنسه مما اجتمع معه الوصف في العلة إلا بشرط التقابض، فإذا باع ذهبًا بفضة؛ فلا بد من التقابض يدًا بيد، أو باع تمرًا بشعير؛ فلا بدّ يد بيد، وإلا حرم ذلك؛ لأنه يصير في حكم النسيئة، وأعظم الربا ربا النسيئة، فإذا لم يتقابضا؛ ألحق بربا النسيئة؛ فحرم.
فالله -جل وعلا- حرم النسيئة، فإذا لم يتقابضا؛ فهو ملحق بالنسيئة، وهو وسيلة إلى النسيئة، فلهذا حرم الله -جل وعلا- التفرق قبل التقابض، فلا يجوز بيع الربا بالربوي من جنسه، أو من غير جنسه متفاضلًا إلا يدًا بيد .. سواء كان من جنسه الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، لا بدّ أن يكون يدًا بيد مع شرط التساوي، والتماثل، وإن كان بغير جنسه كالتمر بالشعير، والتمر بالملح، والذهب والفضة؛ فإنه يجوز التفاضل، لكن لا بدّ من يد بيد؛ حتى لا يلتحق بالربا.
أرجو شرح هذه العبارة (شروط النسيئة قبض أحد العوضين المتفاضلين الربويين قبل التفرق) وهل هذا الشرط لتجنب الوقوع في ربا النسيئة، أم هو شرط محرم، أفتونا جزاكم الله؟
الجواب:
هذا بينه الرسول ﷺ ربا الفضل محرم، مطلقًا في ربا الفضل، وفي ربا النسيئة إذا باع جنسًا بجنسه متفاضلًا؛ صار محرمًا بهذا الشيء، وإذا صار إلى أجل، وهو من جنس واحد؛ اجتمع فيه المعنيان ربا الفضل، وربا النسيئة.
فشرط بيع الجنس من جنسه يدًا بيد إذا كان جنسًا بجنس متماثلًا؛ فلا بدّ أن يكون يدًا بيد، وإن كان من غير جنسه متفاضلًا؛ فلا بدّ أن يكون يدًا بيد، فهذا شرط للحل، والإباحة.
لا يباع الجنس بغير جنسه مما اجتمع معه الوصف في العلة إلا بشرط التقابض، فإذا باع ذهبًا بفضة؛ فلا بد من التقابض يدًا بيد، أو باع تمرًا بشعير؛ فلا بدّ يد بيد، وإلا حرم ذلك؛ لأنه يصير في حكم النسيئة، وأعظم الربا ربا النسيئة، فإذا لم يتقابضا؛ ألحق بربا النسيئة؛ فحرم.
فالله -جل وعلا- حرم النسيئة، فإذا لم يتقابضا؛ فهو ملحق بالنسيئة، وهو وسيلة إلى النسيئة، فلهذا حرم الله -جل وعلا- التفرق قبل التقابض، فلا يجوز بيع الربا بالربوي من جنسه، أو من غير جنسه متفاضلًا إلا يدًا بيد .. سواء كان من جنسه الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، لا بدّ أن يكون يدًا بيد مع شرط التساوي، والتماثل، وإن كان بغير جنسه كالتمر بالشعير، والتمر بالملح، والذهب والفضة؛ فإنه يجوز التفاضل، لكن لا بدّ من يد بيد؛ حتى لا يلتحق بالربا.
الفتاوى المشابهة
- ماهو ربا الفضل و ربا النسيئة ؟ - ابن عثيمين
- هل بيع التَّورق من البيوع الربوية؟ - ابن باز
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- من أنواع المعاملات الربوية - ابن باز
- ما هي شروط البيعة وما حكم البيعة التي تكون ف... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " باب الشروط في البيع " - ابن عثيمين
- الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة - اللجنة الدائمة
- معنى قول المصنف : باب الشروط في البيع . - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط في البيع. - ابن عثيمين
- شروط البيع. - ابن عثيمين
- شروط بيع الربوي بمثله - ابن باز