الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 )
س32: نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما .
ج32: ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان: الأول: قلب الدَّيْن على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين. الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلاً أو بدون تقابض في مجلس العقد. أما ربا الفضل: فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلاً بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،
لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد. لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدًا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد ، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س32: نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما .
ج32: ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان: الأول: قلب الدَّيْن على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين. الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلاً أو بدون تقابض في مجلس العقد. أما ربا الفضل: فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلاً بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،
لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد. لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدًا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد ، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيع الملح بالدين - اللجنة الدائمة
- ما معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( الذ... - ابن عثيمين
- ما تعليقكم على ما قاله " رشيد رضا " في " المنا... - الالباني
- شرح مجمل للأحاديث الثالثة السلبقة الذكر. - ابن عثيمين
- شرح حديث : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر... - الالباني
- الفرق بين ربا النسيئة والتورق - ابن باز
- شروط بيع الربوي بمثله - ابن باز
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال ر... - ابن عثيمين
- فوائد الحديث: ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة... - ابن عثيمين
- ماهو ربا الفضل و ربا النسيئة ؟ - ابن عثيمين
- الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة - اللجنة الدائمة