تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث :( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته ج... - ابن عثيمينالشيخ : فيستفاد منه : أنه لو أصيبت الثمرة بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء .طيب الفائدة الثانية من فوائد الحديث : لو أُصيب الثمر بفعل المشتري ، بأن كان ال...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث :( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ... ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فيستفاد منه : أنه لو أصيبت الثمرة بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء .
طيب الفائدة الثانية من فوائد الحديث : لو أُصيب الثمر بفعل المشتري ، بأن كان المشتري لا يعرف يخرف ، تعرفون الخراف ما هو ؟
الطالب : لا .

الشيخ : تعرفه يا أحمد ؟
الخراف : جني الثمر من النخل واحد يطلع إلى الشجرة ويبد يلقط منها ، ويش عندكم هذا ويش يتسمى ؟ ها ؟
الطالب : يسمى جني الثمرة .

الشيخ : إيش ؟ ما تعرف ويش يسمى عندكم ؟
الطالب : قطف قطف .

الشيخ : قطف ، طيب على كل حال لو كانت هذه العاهة بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يقطف لا يعرف يجني لا يعرف يخرف نعم فتأثر الثمر وهذا واقع ، إذا باشر الخِرافة من لا يعرفها فسد التمر ، فهل يكون على البائع أو لا ؟ ها ؟
الطالب : المشتري .

الشيخ : يكون على المشتري لأن الحديث : فإذا أصابته جائحة .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه لو أصيب بفعل آدمي غير الجائحة وغير المشتري ، فهل يأخذ منه شيء ؟ هل يأخذ البائع من المشتري شيئاً أو لا ؟
الطالب : يأخذ .

الشيخ : طيب نقول : إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه ، فهو كالعاهة السماوية ، كالجائحة السماوية ، ويش مثال ما لا يمكن تضمينه ؟
كالجنود مثلا ، جنود ، جاء الجند وأخذوه ، جاء الكفار وأخذوها ، ولا يمكن تضمينه .
نقول : هذه كالجائحة من السماء لعدم إمكان تضمين الآخذ ، وإن كان الآخذ ممن يمكن تضمينه كرجل معين ، فماذا يكون الحكم ؟
قال أهل العلم : يُخيَّر المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع ، فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع ، وإن رجع على البائع أخذ البائع من المفسد ، من الذي أفسد الثمرة ، مثاله : بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى بها وهو معروف ، أو جاء إنسان غلط فيها غلط يحسب أنها نخله فأخذها ثمرها فماذا نقول ؟
نقول : يخير المشتري بين أن يبقي البيع أو يبقي العقد ويطالب من أخذ الثمرة ، أو يفسخ العقد ويكون المطالب من ؟ البائع .
طيب أيهما أحسن ؟
الطالب : حسب المصلحة .

الشيخ : على كل حال ينظر للمصلحة ، لأن الخيار هنا خيار تشهي ، إن شاء أمضى البيع ورجع على الذي أخذ الثمرة ، وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمرة .
طيب هذه ثلاث مسائل بجائحة ، هذه واحدة .
الثانية : بفعل المشتري .
والثالثة : بفعل أجنبي ، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين :
إذا أتلفه من يمكن تضمينه ، أو من لا يمكن .
الرابع : إذا تلفت ببهائم ، بهائم جاعت في الليل ورأت الثمرة أكلت كل النخل هذا ، ولا يُعلم لها مالك ، فكيف يكون الحكم ؟
الطالب : كالجائحة .

الشيخ : هذا كالجائحة السماوية يعني أن المشتري يرجع على البائع .
طيب المسألة الخامسة : لو أن المشتري أخر جني الثمرة ، قطف الثمرة ، خرف الثمرة لو أخره عن وقته حتى أصيب بجائحة فهل على البائع ضمان ؟
الطالب : لا .

الشيخ : لا ، الضمان على المشتري لأنه مفرط بتأخيرها عن وقت جذها حتى تلفت .
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع نخلا : اقرأ علينا يا سامي ، أنه لو تلف بعض الثمرة دون بعض فلكل حكم ، لقوله إيش ؟ بم تأخذ مال أخيك بغير حق .
فإذا أخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد أخذه بحق ، لكن لا يأخذ عن التمر التالف .
لكن هل يأخذه بقسطه من القيمة أو بقسطه من الثمن ؟ أجيبوا ؟ أي واحد بيجيبه بطالبه بالفرق ، وإلا قولوا : والله ما نعرف الفرق بينهم والحكم على الشيء فرع عن تصوره .
الطالب : السببية .

الشيخ : لا ، بقسطه من الثمن ، مثال ذلك : اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم ، وأصاب نصفها جائحة ، بقي النصف الثاني بكم ؟
الطالب : بمئة .

الشيخ : بمئة ، عندما أردنا تقويمها قالوا : الآن الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مئة لا تساوي إلا مئة فقط فهل نقول : يأخذها باعتبار القيمة ، يكون عليها خمسين أو باعتبار الثمن ويكون عليه مئة ؟ نقول : باعتبار الثمن، لأن الرجل اشتراها بمئتين بمئتي درهم فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة ؟ نصف الثمن ، ولو قلنا : نصف القيمة كم يسقط عنه ؟ لسقط عنه خمسون والعكس بالعكس ، قد تكون القيمة أكثر مما وقع عليه العقد .
طيب إذن عرفنا بيأخذ قسط منين ؟ من الثمن ، لأن الذي وقع عليه العقد . من فوائد الحديث : أن دين الإسلام دين العدل ، بحيث لا يحكم بجور على أحد المتعاقدين ، بل هو دين العدل ، وهذه الفائدة في الحقيقة يتفرع عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات ، وفي باب القصاص ، وفي مسائل كثيرة ، فمثلا لو أن رجلا قطع يد رجل -نسأل الله العافية- في مخلب ، تعرفون المخلب ؟ تعرفه عبد الرحمن بن داود ؟ المخلب بن داود ؟
المخلب الذي يحصد به الزرع وتجد به الثمرة .
الطالب : عننا يسمونه المحش .

الشيخ : إيش ؟ ما محش طيب لو أنه قطع يده في مخلب وحكمنا عليه بالقصاص ، وحكمنا على القاطع بالقصاص ، فهل نقطع يده في مخلب ولا بآلة حادة سريعة ؟ بمخلب ، نقطعها بمخلب ، لأن هذا هو العدل ، كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح وهو قد آذى المجني عليه ، ويدل لذلك عموم قوله تعالى : والجروح قصاص وقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، ويدل له أيضًا خصوص الحديث الوارد في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية الأنصارية ، وأخذ منها أوضاحها من ذهب أو من فضة ، فأدركوها وهي في آخر رمق فقالوا : من فعل بك هذا فلان فلان فلان حتى وصلوا إلى اليهودي ، فأومأت برأسها : أن نعم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين : مع أنه من الممكن أن يذبحه بالسيف ، لكن العدل يقتضي أن يفعل به كما فعل ، والمهم أن دين الإسلام مبني على العدل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان .
ومرَّ علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان ، وأمثلتها كثيرة .
طيب من فوائد الحديث : حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بذكر العلة بعد الحكم ، لأن في ذكر العلة بعد الحكم فوائد :
منها : بيان سمو الشريعة ، وأنها مبنية على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام .
والثاني : طمأنينة النفس بالحكم ، لأن الإنسان إذا عرف مأخذ الحكم ازداد طمأنينة ، لا شك في هذا ، ولذلك أنتم الآن تسألون إذا نقول : هذا حرام تقولون ويش الدليل ؟ وإن كان ما عندك دليل أعطنا تعليل حتى وإن كنتم موافقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة .
طيب الثالث : إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة .
طيب الرابع : أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم، نعم ولا لا ؟
الطالب : نعم .

الشيخ : مثال ذلك : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتناجي اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزنه فلا نهي ، لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء الحكم ، وأنه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو إحزان الجليس ، لثبت الحكم وإن لم تكن مناجاة .
مثال ذلك : رجلان يعرفان اللغة الفارسية وأنا عندهما لا أعرف الفارسية ، فبدأ كل واحد يكلم الآخر باللغة الفارسية ، وينظران إليّ ، يكلمه كل جملة ينظر لي ، يحزن ولا ما يحزن ؟
الطالب : يحزن .

الشيخ : يحزن ما فيه شك ، يخاف منهم مع أنهما لم يتناجيا بل برفع صوت لكن لما كنت لا أدري ما يقولون بحسب اللغة صارا كالمتناجيين اللذين يتكلمان سرا ، أليس كذلك ؟
إذًا فائدة قرن الحكم بالتعليل ، أو فوائد قرن الحكم بالتعليل أربعة قلها لنا يا ؟ أنت ؟
الطالب : سمو الشريعة .

الشيخ : نعم ، اصبر ويش معنى سمو الشريعة ؟
الطالب : أنها سبب في ربط الحكم بالعلة .

الشيخ : نعم بالمعاني والأوصاف الموجبة للأحكام ، طيب هذه واحدة .
الطالب : الثاني : دفع الحكم بسبب العلة .

الشيخ : لا ، هذه غلط ، هذا قلب للواقع الذي قلت هذا قلب للواقع .
الطالب : إذا تخلفت الحكم تخلفت العلة .

الشيخ : هذا هو نفس الشيء ، هذا قلب للواقع يا أحمد مو بنفس الشيء الله يهديك ، كل الناس يدرون هذا الكلام عكس ، يدرون ، هذه اعتبرها خطأ ويش بعدها ؟
الطالب : إمكان القياس .

الشيخ : إمكان القياس فيما شارك الحكم في العلة طيب .
الطالب : زيادة الطمأنينة .

الشيخ : زيادة الطمأنينة ، نعم !
الطالب : أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم

الشيخ : أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم كذا ولا لا ؟ طيب .

Webiste