وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً , بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) . رواه مسلم . وفي رواية له : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : وعن جابر ، أخذنا الحديث ، قال : لو بعت من أخيك ثمراً : لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع ، تقول : لو جاء زيد لأكرمتك ، فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء ، ويقابلها لمـَّا فإنها حرف وجود لوجود ، تقول : لما زرتني أكرمتك ، فقد وجد الإكرام لوجود الزيارة ، ويتوسط بينهما لولا ، فإنها حرف امتناع لوجود ، تقول : لولا تخلفك عن زيارتي لأكرمتك ، ها ، امتنع الإكرام لوجود التخلف ، فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن أو الأحوال :
لو حرف امتناع لامتناع ، ولما حرف وجود لوجود ، ولولا حرف امتناع لوجود .
ولو هنا شرطية بمنزلة إذا ، وقوله : لو بعت من أخيك من : بمعنى على يعني على أخيك ، ووصفه بالأخوة من باب التغليب ، وإلا فمثله لو باعه على كافر فإن الحكم لا يختلف ، لكن علقه بالأخوة من باب التغليب .
وقوله : ثمرا فأصابته جائحة ثمرا : يعني ثمر النخل ثمر العنب ثمر التين ثمر البرتقال أي ثمر ، الحديث عام ، وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه : التنكير فيه سياق الشرط ، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم .
وقوله : فأصابته جائحة جائحة : اسم فاعل ، والجائحة : ما يحوج الشيء والاجتياح الاستئصال ، ومنه الحديث : إن أبي اجتاح مالي ، فإذًا جائحة يعني أصابه ما يستأصله ، مثل بَرَد أو عواصف أو حر شديد أيبسه أو غير ذلك -يا عبد الرحمن بن رستم- هذه الجائحة ، الجائحة كل ما يستأصله .
قال : فلا يحل لك أن تأخذ منه أي : من أخيك ، شيئا ، فلا يحل : والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم فإذا نفى الحل ثبت التحريم ، فهما متضدان شرعا ، وإن شئت فقل : متناقضان شرعا لا حسا وعقلا شرعا ، فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت تحريمه ، ألا ترى إلى قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، فجعل هذا مقابل هذا ، وقوله : فلا يحل لك أن تأخذ منه منه : الضمير يعود على الأخ المشتري ، شيئا : أي شيء يكون لأن الثمر فسد كله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا .
ثم علل فقال : بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ : يعني بأي سبب تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ ، يعني أنه يوبخ من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة ، لأنه أخذه بغير حق ، وضد الحق الباطل أخذه بباطل لماذا ؟
لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا ، لم يستفد المشتري منه شيئا جاءه ما يجتاحه .
فالحديث كما ترون صورته واضحة : رجل باع ثمر نخل على آخر وليكن بمئة ريال ، ثم أصاب هذا الثمر جائحة ، نزل عليه المطر وأفسده حتى انهمر في الأرض فالمشتري إذًا لا يستفيد منه شيئا ، نقول : لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري مئة ريال ويكون الثمر الذي فسد لمن ؟ للبائع ، نعم وهنا يقول : بم تأخذ مال أخيك ؟ : فيدل هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع ، لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال : مال أخيك .
إذًا فالثمن ما زال على المشتري ولا يحل للبائع منه شيء .
ففي هذا الحديث : دليل على مسائل :
المسألة الأولى : ما يعبر عنه أهل العلم بـوضع الجوائح ، يعني : هل توضع الجوائح أو لا توضع ؟
اختلف في هذا أهل العلم ، فقال بعضهم : إن الجائحة لا توضع ، وإنها على المشتري ، لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح ، الثمن معلوم والمثمن معلوم ، عرفتم ؟ ودخلت ملك من ؟ المشتري ، وحصل التسليم ، لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية، وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري ، قال تفضل : استلم ، وإذا كان كذلك ، فإن الجائحة لا توجب انفساخ البيع ، ويكون الثمن حلالا للبائع ، والثمر الذي أصيب بالجائحة للمشتري ، وهذا حظه ، هذا قول وعرفنا تعليله ، ما تعليله ؟
أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح ، وأن التسليم حصل كاملا ، فالمبيع مقبوض والبيع صحيح ، والخراج بالضمان ، فيكون ضمانه على المشتري وليس على البائع شيء .
طيب القول الثاني في المسألة : أن ثبوت وضع الجوائح : يعني أننا نثبت ذلك ، وأنه إذا أُصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشتري ، ويكون التلف على من ؟ التلف على البائع ، قال هؤلاء : وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسنة حاكمة لا محكوم عليها ، وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل ، وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم ، يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوائح ، لأن معنا حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام .
قالوا : يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المروءة وحسن الخلق ، وأنه من باب المروءة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئاً ، لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله فلا يحسن أن نأخذ منه شيئا .
قالوا لهم : هذا يبطله النص ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : فلا يحل لك ؟ ، ما قال : فالأولى بك ، قال : لا يحل لك ، ماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول : لا يحل لك ، ما يمكن فالحديث صريح ، ونقول : وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام بالشرع ، فلا يحل للبائع شيء .
طيب قالوا : إذًا هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية ، فما الجواب ؟ الجواب : أن هذا على الأصول الشرعية ، جار على الأصول الشرعية ، ووجه ذلك :
أولاً : أن النص أصل شرعي بنفسه -حطوا بالكم لهذا- ، لأن بعض الناس يقول : الإجارة على خلاف الأصل ، الإجارة على خلاف الأصل ، لأنها بيع معدوم ، المنافع تأتي شيئا فشيئا ، السَلَم على خلاف الأصل لأنه غرر ما يدرى هل المسلم يحصل فيه ولا ما يحصل ، ويأتون على مثل هذه الأشياء هذه خلاف الأصل ، فنقول لهم : بارك الله فيكم : " الدليل أصل برأسه " ، فلا ما حاجة نقول : على خلاف الأصل بل نقول : الدليل أصل هو أصل فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الأصل ، إذًا فنقول : هذا على وفق الأصل لأنه نص حديث، والحديث أصل ، أنتم دائما تقولون : الأصل في هذا الكتاب والسنة ، إذًا فهو أصل .
ثانيًا : من جهة النظر هو جار على الأصل ، لأن المشتري إنما اشترى الثمرة لماذا ؟ لينتفع بها ويأكلها ، فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فماتت ، هل قضى ما أراد ؟ أجيبوا ؟
الطالب : ما قضى .
الشيخ : ما قضى ، فإذا قالوا : التخلية قلنا : أي فائدة في التخلية ؟ التخلية في العقار في البيت صح ، إذا أجرته أعطه المفتاح ويدخل يسكن إذا بعت أعطه المفتاح ويدخل يسكن ، لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها العاهة قبل أوان الأكل ما الفائدة من التخلية الآن ؟ المشتري يقول : خل نخلك عندك حتى يبدو الثمر يبدو الصلاح قصدي حتى يطيب أكلها وتؤكل ، واضح الآن ؟ إذًا فالحديث موافق للأصول من وجهين ، ما هما يا ابن داود ؟
الطالب : أولا : أن الدليل هو أصل بنفسه .
الشيحخ : أصله بنفسه .
الطالب : ثانياً : أنه موافق .
الشيخ : للأصول الشرعية العامة ، نعم .
الطالب : لأن المشتري اشترى الثمر ليأكلها .
الشيخ : نعم .
الطالب : ولما لم يستلمها .
الشيخ : لما حيل بينه وبينها ؟
الطالب : لم ينتفع .
الشيخ : نعم تمام .
الطالب : ويكون هنا قد سلموا واستلم نقول ليس في فائدة من التسليم ، لأنه ما انتفع ، والفائدة إذا سلم وانتفع بها .
الشيخ : كالتخلية بينها وبين البيت المستأجر أو المبيت ، طيب إذًا صار هذا جاريا على الأصول .
لو حرف امتناع لامتناع ، ولما حرف وجود لوجود ، ولولا حرف امتناع لوجود .
ولو هنا شرطية بمنزلة إذا ، وقوله : لو بعت من أخيك من : بمعنى على يعني على أخيك ، ووصفه بالأخوة من باب التغليب ، وإلا فمثله لو باعه على كافر فإن الحكم لا يختلف ، لكن علقه بالأخوة من باب التغليب .
وقوله : ثمرا فأصابته جائحة ثمرا : يعني ثمر النخل ثمر العنب ثمر التين ثمر البرتقال أي ثمر ، الحديث عام ، وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه : التنكير فيه سياق الشرط ، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم .
وقوله : فأصابته جائحة جائحة : اسم فاعل ، والجائحة : ما يحوج الشيء والاجتياح الاستئصال ، ومنه الحديث : إن أبي اجتاح مالي ، فإذًا جائحة يعني أصابه ما يستأصله ، مثل بَرَد أو عواصف أو حر شديد أيبسه أو غير ذلك -يا عبد الرحمن بن رستم- هذه الجائحة ، الجائحة كل ما يستأصله .
قال : فلا يحل لك أن تأخذ منه أي : من أخيك ، شيئا ، فلا يحل : والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم فإذا نفى الحل ثبت التحريم ، فهما متضدان شرعا ، وإن شئت فقل : متناقضان شرعا لا حسا وعقلا شرعا ، فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت تحريمه ، ألا ترى إلى قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، فجعل هذا مقابل هذا ، وقوله : فلا يحل لك أن تأخذ منه منه : الضمير يعود على الأخ المشتري ، شيئا : أي شيء يكون لأن الثمر فسد كله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا .
ثم علل فقال : بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ : يعني بأي سبب تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ ، يعني أنه يوبخ من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة ، لأنه أخذه بغير حق ، وضد الحق الباطل أخذه بباطل لماذا ؟
لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا ، لم يستفد المشتري منه شيئا جاءه ما يجتاحه .
فالحديث كما ترون صورته واضحة : رجل باع ثمر نخل على آخر وليكن بمئة ريال ، ثم أصاب هذا الثمر جائحة ، نزل عليه المطر وأفسده حتى انهمر في الأرض فالمشتري إذًا لا يستفيد منه شيئا ، نقول : لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري مئة ريال ويكون الثمر الذي فسد لمن ؟ للبائع ، نعم وهنا يقول : بم تأخذ مال أخيك ؟ : فيدل هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع ، لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال : مال أخيك .
إذًا فالثمن ما زال على المشتري ولا يحل للبائع منه شيء .
ففي هذا الحديث : دليل على مسائل :
المسألة الأولى : ما يعبر عنه أهل العلم بـوضع الجوائح ، يعني : هل توضع الجوائح أو لا توضع ؟
اختلف في هذا أهل العلم ، فقال بعضهم : إن الجائحة لا توضع ، وإنها على المشتري ، لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح ، الثمن معلوم والمثمن معلوم ، عرفتم ؟ ودخلت ملك من ؟ المشتري ، وحصل التسليم ، لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية، وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري ، قال تفضل : استلم ، وإذا كان كذلك ، فإن الجائحة لا توجب انفساخ البيع ، ويكون الثمن حلالا للبائع ، والثمر الذي أصيب بالجائحة للمشتري ، وهذا حظه ، هذا قول وعرفنا تعليله ، ما تعليله ؟
أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح ، وأن التسليم حصل كاملا ، فالمبيع مقبوض والبيع صحيح ، والخراج بالضمان ، فيكون ضمانه على المشتري وليس على البائع شيء .
طيب القول الثاني في المسألة : أن ثبوت وضع الجوائح : يعني أننا نثبت ذلك ، وأنه إذا أُصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشتري ، ويكون التلف على من ؟ التلف على البائع ، قال هؤلاء : وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسنة حاكمة لا محكوم عليها ، وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل ، وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم ، يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوائح ، لأن معنا حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام .
قالوا : يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المروءة وحسن الخلق ، وأنه من باب المروءة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئاً ، لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله فلا يحسن أن نأخذ منه شيئا .
قالوا لهم : هذا يبطله النص ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : فلا يحل لك ؟ ، ما قال : فالأولى بك ، قال : لا يحل لك ، ماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول : لا يحل لك ، ما يمكن فالحديث صريح ، ونقول : وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام بالشرع ، فلا يحل للبائع شيء .
طيب قالوا : إذًا هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية ، فما الجواب ؟ الجواب : أن هذا على الأصول الشرعية ، جار على الأصول الشرعية ، ووجه ذلك :
أولاً : أن النص أصل شرعي بنفسه -حطوا بالكم لهذا- ، لأن بعض الناس يقول : الإجارة على خلاف الأصل ، الإجارة على خلاف الأصل ، لأنها بيع معدوم ، المنافع تأتي شيئا فشيئا ، السَلَم على خلاف الأصل لأنه غرر ما يدرى هل المسلم يحصل فيه ولا ما يحصل ، ويأتون على مثل هذه الأشياء هذه خلاف الأصل ، فنقول لهم : بارك الله فيكم : " الدليل أصل برأسه " ، فلا ما حاجة نقول : على خلاف الأصل بل نقول : الدليل أصل هو أصل فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الأصل ، إذًا فنقول : هذا على وفق الأصل لأنه نص حديث، والحديث أصل ، أنتم دائما تقولون : الأصل في هذا الكتاب والسنة ، إذًا فهو أصل .
ثانيًا : من جهة النظر هو جار على الأصل ، لأن المشتري إنما اشترى الثمرة لماذا ؟ لينتفع بها ويأكلها ، فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فماتت ، هل قضى ما أراد ؟ أجيبوا ؟
الطالب : ما قضى .
الشيخ : ما قضى ، فإذا قالوا : التخلية قلنا : أي فائدة في التخلية ؟ التخلية في العقار في البيت صح ، إذا أجرته أعطه المفتاح ويدخل يسكن إذا بعت أعطه المفتاح ويدخل يسكن ، لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها العاهة قبل أوان الأكل ما الفائدة من التخلية الآن ؟ المشتري يقول : خل نخلك عندك حتى يبدو الثمر يبدو الصلاح قصدي حتى يطيب أكلها وتؤكل ، واضح الآن ؟ إذًا فالحديث موافق للأصول من وجهين ، ما هما يا ابن داود ؟
الطالب : أولا : أن الدليل هو أصل بنفسه .
الشيحخ : أصله بنفسه .
الطالب : ثانياً : أنه موافق .
الشيخ : للأصول الشرعية العامة ، نعم .
الطالب : لأن المشتري اشترى الثمر ليأكلها .
الشيخ : نعم .
الطالب : ولما لم يستلمها .
الشيخ : لما حيل بينه وبينها ؟
الطالب : لم ينتفع .
الشيخ : نعم تمام .
الطالب : ويكون هنا قد سلموا واستلم نقول ليس في فائدة من التسليم ، لأنه ما انتفع ، والفائدة إذا سلم وانتفع بها .
الشيخ : كالتخلية بينها وبين البيت المستأجر أو المبيت ، طيب إذًا صار هذا جاريا على الأصول .
الفتاوى المشابهة
- المقصود بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ... - الفوزان
- فوائد حديث :( من أسلف في ثمر فليسلف ... ). - ابن عثيمين
- ما حكم بيع ما زهى من البستان لزيد مثلا ومالم... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( نهى رسول الله صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أح... - ابن عثيمين
- هل يسأل الناس مَن أصابته جائحة؟ - ابن باز
- إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث:( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر... - ابن عثيمين
- سؤال عن بيع الثمر قبل أن ينضج ؟ - الالباني
- فوائد حديث :( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته ج... - ابن عثيمين
- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قا... - ابن عثيمين