مسألة: من قتل دفاعا عن نفسه فطالبه أولياؤه بالقصاص وليس معه شهود فماذا يصنع.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولكن هنا مسألة لو أنني قتلته دفاعا على نفسي وأهلي ومالي ثم طالبني أولياؤه وطلبوا القصاص وقالوا أنت قتلته واعترفت بأنك قتلته فنحن نطلب أن تُقتل فقال إني مدافع عن نفسي قالوا هات الشهود، قال لو كان هناك شهود ما هاجمني هو لن يهاجمني إلا إذا كان المكان.
السائل : خاليا.
الشيخ : خاليا، فقالوا إذا كان ما عندك شهود، ما عندك إلا دفعه، قال هو في بيته يا جماعة انظروا إليه، قالوا نعم، دعوته إلى بيتك لتقتله في بيتك، ممكن هذا وإلا ما هو ممكن؟
السائل : ممكن.
الشيخ : ممكن يعني ... العقل، فإذًا نطالب بأن تقتل فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : القضاء يحكم بقتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوة لكان كل إنسان يمتلئ قلبه حقدا على شخص يدعوه إلى بيته يقول تفضل، تفضل أنت عزيز وغال علينا ونحبك وقد أعددنا لك طعاما طيبا وفاكهة ولحما وخبزا وما أشبه ذلك، تفضل، هذاك يحدوه الطمع، حب الأكل ويجي، نعم، فإذا دخل قتله وادعى أنه هو الذي دخل عليه البيت ليعتدي عليه وعلى حرمته، ممكن هذا وإلا لا؟ ممكن فلما كان هذا الأمر ممكنا غير ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البيّنة وإلا فيُقتل ويوم القيامة سوف يحكم بينهم الحكم العدل عز وجل أما نحن في الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر فقط وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في ظاهر الأمر ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجب أن يُنظر في القرائن لأن وجود البيّنة في مثل هذه الحال، نعم، متعسّر أو متعذّر ولأن هذا يقع كثيرا ما يصول الإنسان على أحد ثم يُدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل.
قال رحمه الله ينبغي أن يُنظر في هذا إلى القرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فالقول قول القاتل وحينئذ لا ضمان عليه لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام البيّنة على المدعي بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود فإن البيّنة كل ما أبان الحق وأظهره وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها كما قلنا في دعوى الرجل لباسا بيد غيره وهو متخل عنه فإن القول قول المدعي كما لو رأينا شخصا أصلع ما معه غترة وأخر معه غترة لابسها وغترة بيده وهو هارب والأصلع يركض وراءه يقول أعطني غترتي فوقف ذاك، وش غترتك؟ أنت مسكين أنت، ما عندك غترة ... تقول هذه غترتي، نعم، ممكن يكون هذا وإلا لا؟ ممكن، يمكن هذا الأصلع ما عنده غترة حقيقة ووجد هذا معه غترتين قال أبادع هذا لي، نعم، لكن نقول هنا أن نقول الظاهر عندنا وإلا صحيح أن ما في بيد الإنسان، ما بيد الإنسان فهو له بلا شك لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيّد دعوى المدعي فيُعمل بها وعندكم أيضا في مسألة القسامة، ويش فيها القسامة؟ فيها قتل وإلا لا؟ مبنية على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على القرينة فجُعِلت الأيمان في جانب المدعي فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة ولا يمكن إصلاح الخلق إلا به لأنه ما أكثر الذين يصولون على الناس الآمنين الوادعين في بيوتهم المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، نعم، فيصول عليهم هذا المجرم الخبيث فإذا دافع المسكين على نفسه وقتله لأنه لم يندفع إلا بالقتل نقول نضمنك، مشكلة هذه، طيب، إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله يضمن وإلا لا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : يضمن، نعم، لأن هذه دفع صيالة فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل، طيب، إذا خاف أن يبدُره بالقتل، ... الأن ما بعد اشتبكوا لكن خاف إنه يبدره بالقتل لأنه معه سلاح فهل له أن يُبادر بالقتل؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُبادر يعني لو كان هذا المجرم معه سلاح وأشهره على المصول عليه طيب يلا مكّني من نفسك أو من أهلك وإلا هذا، قتلتك، هذا المسدس وخاف إن امتنع أن إيش؟ يقتله، خاف أن يقتله فله أن يُبادر بالقتل لأن هذا غاية قدرته لا يمكن أن يستسلم لهذا يقتله فإن قلت ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ هاه؟
السائل : يمكن.
الشيخ : فالجواب نعم يمكن بلى، يمكن أن يهدد ولا يفعل لكن ويش الأصل وهو مجرم الأن؟
السائل : أن ... .
الشيخ : إنه يقتله، لاحظ إن المجرم شو بيقول بنفسه يقول أنا مقتول مقتول، هذا إلي بيقول، يقول أنا مقتول مقتول إما من هذا الرجل وإلا من السلطات، أنا أباقتله، أقدم، نعم؟ أليس كذلك؟ ممكن، إذا قال قائل ألا يمكن أن يكون المسدس مثلا الذي في يده لعبة صبيان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول لا أعلم، هذا ممكن لكن أنا الأن في حالة لا أتمكن من الاطلاع ولا من التثبّت وأنا خائف لو أتأخر لحظة قضِي علي فالمسألة ما هي مسألة عقلية، مسألة تصرفية، كيف أتصرف في هذه الحال، هذا أدنى ما أقدر على التصرف فيه، واضح؟ ولهذا قال العلماء إن خاف أن يبدُرَه بالقتل فله أن يُبادر بالقتل، نعم، بخلاف ما إذا لم تخف فلا بد أن تدفع بالأسهل فالأسهل. نعم؟
السائل : خاليا.
الشيخ : خاليا، فقالوا إذا كان ما عندك شهود، ما عندك إلا دفعه، قال هو في بيته يا جماعة انظروا إليه، قالوا نعم، دعوته إلى بيتك لتقتله في بيتك، ممكن هذا وإلا ما هو ممكن؟
السائل : ممكن.
الشيخ : ممكن يعني ... العقل، فإذًا نطالب بأن تقتل فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : القضاء يحكم بقتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوة لكان كل إنسان يمتلئ قلبه حقدا على شخص يدعوه إلى بيته يقول تفضل، تفضل أنت عزيز وغال علينا ونحبك وقد أعددنا لك طعاما طيبا وفاكهة ولحما وخبزا وما أشبه ذلك، تفضل، هذاك يحدوه الطمع، حب الأكل ويجي، نعم، فإذا دخل قتله وادعى أنه هو الذي دخل عليه البيت ليعتدي عليه وعلى حرمته، ممكن هذا وإلا لا؟ ممكن فلما كان هذا الأمر ممكنا غير ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البيّنة وإلا فيُقتل ويوم القيامة سوف يحكم بينهم الحكم العدل عز وجل أما نحن في الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر فقط وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في ظاهر الأمر ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجب أن يُنظر في القرائن لأن وجود البيّنة في مثل هذه الحال، نعم، متعسّر أو متعذّر ولأن هذا يقع كثيرا ما يصول الإنسان على أحد ثم يُدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل.
قال رحمه الله ينبغي أن يُنظر في هذا إلى القرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فالقول قول القاتل وحينئذ لا ضمان عليه لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام البيّنة على المدعي بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود فإن البيّنة كل ما أبان الحق وأظهره وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها كما قلنا في دعوى الرجل لباسا بيد غيره وهو متخل عنه فإن القول قول المدعي كما لو رأينا شخصا أصلع ما معه غترة وأخر معه غترة لابسها وغترة بيده وهو هارب والأصلع يركض وراءه يقول أعطني غترتي فوقف ذاك، وش غترتك؟ أنت مسكين أنت، ما عندك غترة ... تقول هذه غترتي، نعم، ممكن يكون هذا وإلا لا؟ ممكن، يمكن هذا الأصلع ما عنده غترة حقيقة ووجد هذا معه غترتين قال أبادع هذا لي، نعم، لكن نقول هنا أن نقول الظاهر عندنا وإلا صحيح أن ما في بيد الإنسان، ما بيد الإنسان فهو له بلا شك لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيّد دعوى المدعي فيُعمل بها وعندكم أيضا في مسألة القسامة، ويش فيها القسامة؟ فيها قتل وإلا لا؟ مبنية على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على القرينة فجُعِلت الأيمان في جانب المدعي فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة ولا يمكن إصلاح الخلق إلا به لأنه ما أكثر الذين يصولون على الناس الآمنين الوادعين في بيوتهم المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، نعم، فيصول عليهم هذا المجرم الخبيث فإذا دافع المسكين على نفسه وقتله لأنه لم يندفع إلا بالقتل نقول نضمنك، مشكلة هذه، طيب، إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله يضمن وإلا لا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : يضمن، نعم، لأن هذه دفع صيالة فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل، طيب، إذا خاف أن يبدُره بالقتل، ... الأن ما بعد اشتبكوا لكن خاف إنه يبدره بالقتل لأنه معه سلاح فهل له أن يُبادر بالقتل؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُبادر يعني لو كان هذا المجرم معه سلاح وأشهره على المصول عليه طيب يلا مكّني من نفسك أو من أهلك وإلا هذا، قتلتك، هذا المسدس وخاف إن امتنع أن إيش؟ يقتله، خاف أن يقتله فله أن يُبادر بالقتل لأن هذا غاية قدرته لا يمكن أن يستسلم لهذا يقتله فإن قلت ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ هاه؟
السائل : يمكن.
الشيخ : فالجواب نعم يمكن بلى، يمكن أن يهدد ولا يفعل لكن ويش الأصل وهو مجرم الأن؟
السائل : أن ... .
الشيخ : إنه يقتله، لاحظ إن المجرم شو بيقول بنفسه يقول أنا مقتول مقتول، هذا إلي بيقول، يقول أنا مقتول مقتول إما من هذا الرجل وإلا من السلطات، أنا أباقتله، أقدم، نعم؟ أليس كذلك؟ ممكن، إذا قال قائل ألا يمكن أن يكون المسدس مثلا الذي في يده لعبة صبيان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول لا أعلم، هذا ممكن لكن أنا الأن في حالة لا أتمكن من الاطلاع ولا من التثبّت وأنا خائف لو أتأخر لحظة قضِي علي فالمسألة ما هي مسألة عقلية، مسألة تصرفية، كيف أتصرف في هذه الحال، هذا أدنى ما أقدر على التصرف فيه، واضح؟ ولهذا قال العلماء إن خاف أن يبدُرَه بالقتل فله أن يُبادر بالقتل، نعم، بخلاف ما إذا لم تخف فلا بد أن تدفع بالأسهل فالأسهل. نعم؟
الفتاوى المشابهة
- أمثلة للحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة. - ابن عثيمين
- هل يقتل المرتد قصاصاً ؟ - ابن عثيمين
- من وجد مع امرأته رجلاً يقبلها فلم يملك نفسه... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على من قتل قصاصًا من المسلمين - ابن باز
- حكم من قتل دون قصد القتل - ابن باز
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- سائل يستسفر عن الآية الكريمة قال تعالى ( و ل... - ابن عثيمين
- إذا رأى الزوج رجلاً يزني بامرأته فقتله وليس... - ابن عثيمين
- حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله - ابن عثيمين
- حكم من قتل شخصًا دفاعًا عن النفس - ابن باز
- مسألة: من قتل دفاعا عن نفسه فطالبه أولياؤه ب... - ابن عثيمين