ما الحكم في اضطرار بعض الناس أن يسايروا القبيلة لأنه لا معيشة لهم إلا بالقبيلة إلا من رحم الله في أن يخرج معها مثلا للقتال ولكنه يقول أنا لا أطلق الرصاص على مسلم بأي حال من الأحوال ربما يكون ظالما لي وأعمل بحديث أبي ذر ( ليبوء بإثمك وإثمه وإن خشيت شعاع السيف فضع رداءك على وجهك ) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هناك مشكلة في اليمن منتشرة تقريبا في كل البقاع وهي الحروب القبلية .
الشيخ : وهي .
السائل : الحروب القبلية .
الشيخ : الحروب .
السائل : الحروب القبلية .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : تتقاتل قبيلة وقبيلة أخرى مجاورة لها فيضطر بعض أهل السنة الذين تعرفوا على السنة بعد التشيع وهذا عادة في اللفظة تطلق على من ترك التشيع والتزم .
الشيخ : السنة .
السائل : السنة بعد ذلك ربما يكون جاهلا ولكن اللفظ يطلق على كل من ترك التشيع والتزم السنة .
الشيخ : نعم .
السائل : فنقول إن هذه الحروب تأتي أحيانا فيضطر بعض هؤلاء الناس إن كانوا من عوام الناس أو كانوا من طلبة العلم يضطروا أحيانا لأن يسايروا القبيلة لأنه لا معيشة لهم الا بالقبيلة إلا من رحم الله وقليل ما هم الذين يهجرون القبيلة من أجل دينهم ويخرجون فيضطرون لمسايرة القبيلة في أن يخرجوا معها مثلًا للقتال للاستحكامات للخنادق ولكنه يقول أنا لا أطلق النار ولا أطلق الرصاص على مسلم بأي حال من الأحوال رغم أنه ربما يكون ظالما لي ولكنني أعمل بحديث أبي ذرٍّ ليبوء بإثمك وإثمه ، وإن خشيت شعاع السيف فضع رداءك على وجهك ، فأنا أطلق الرصاص هناك في الهواء ولا أتعرض لمسلم بالقتل فماذا لو قتل هذا الرجل في هذا الحال لو خرج مع قومه هل يجوز له أن يخرج مع قبيلته أولا ثم لو أنه خرج مع قبيلته وقتل في هذه المعركة فيكون منطبق عليه إذا التقى المسلمين بسيفَيهما فالقاتل والمقتول في النار ؟
الشيخ : الجواب أنه إذا اعتدي على قبيلته جاز له أن يكون مع قبيلته أما إذا اعتدت قبيلته على القبيلة الأخرى فلا يجوز له أن يكون مع قبيلته أظن هذا واضح .
الشيخ : وهي .
السائل : الحروب القبلية .
الشيخ : الحروب .
السائل : الحروب القبلية .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : تتقاتل قبيلة وقبيلة أخرى مجاورة لها فيضطر بعض أهل السنة الذين تعرفوا على السنة بعد التشيع وهذا عادة في اللفظة تطلق على من ترك التشيع والتزم .
الشيخ : السنة .
السائل : السنة بعد ذلك ربما يكون جاهلا ولكن اللفظ يطلق على كل من ترك التشيع والتزم السنة .
الشيخ : نعم .
السائل : فنقول إن هذه الحروب تأتي أحيانا فيضطر بعض هؤلاء الناس إن كانوا من عوام الناس أو كانوا من طلبة العلم يضطروا أحيانا لأن يسايروا القبيلة لأنه لا معيشة لهم الا بالقبيلة إلا من رحم الله وقليل ما هم الذين يهجرون القبيلة من أجل دينهم ويخرجون فيضطرون لمسايرة القبيلة في أن يخرجوا معها مثلًا للقتال للاستحكامات للخنادق ولكنه يقول أنا لا أطلق النار ولا أطلق الرصاص على مسلم بأي حال من الأحوال رغم أنه ربما يكون ظالما لي ولكنني أعمل بحديث أبي ذرٍّ ليبوء بإثمك وإثمه ، وإن خشيت شعاع السيف فضع رداءك على وجهك ، فأنا أطلق الرصاص هناك في الهواء ولا أتعرض لمسلم بالقتل فماذا لو قتل هذا الرجل في هذا الحال لو خرج مع قومه هل يجوز له أن يخرج مع قبيلته أولا ثم لو أنه خرج مع قبيلته وقتل في هذه المعركة فيكون منطبق عليه إذا التقى المسلمين بسيفَيهما فالقاتل والمقتول في النار ؟
الشيخ : الجواب أنه إذا اعتدي على قبيلته جاز له أن يكون مع قبيلته أما إذا اعتدت قبيلته على القبيلة الأخرى فلا يجوز له أن يكون مع قبيلته أظن هذا واضح .
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل و... - ابن عثيمين
- أخذ القبيلة شيئا مما يدفع للمجني عليه من... - اللجنة الدائمة
- اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات - اللجنة الدائمة
- يقول أفيدكم بأنني من أحد قبائل بني عمرو وأفي... - ابن عثيمين
- جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج - اللجنة الدائمة
- حكم إلزام الخاطب بدفع مبلغ لقبيلة المخطوبة - ابن باز
- معنى قوله تعالى: (إنه يراكم هو وقبيله. - ابن عثيمين
- القبيلـي والخضيـري - ابن باز
- تتمة الكلام عن حكم المشاركة في الحروب القبلية . - الالباني
- هل يدخل في هذا من ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته ؟ - ابن عثيمين
- ما الحكم في اضطرار بعض الناس أن يسايروا القبيل... - الالباني