إمام راتب بمسجد بدون مصلين إلا يوم الجمعة، فهل له ألا يواظب على الحضور؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: عينت إمام مسجد إمامًا راتبًا، ولكن جماعة المسجد لا يصلون في هذا المسجد إلا يوم الجمعة، حيث يغادرون إلى مناطقهم بعد صلاة الجمعة، وفي هذه الحالة لا يوجد جماعة في المسجد إلا ثلاثة، وقد قال المؤذن لي: لا تحضر إلا يوم الجمعة، حيث إن مكان سكني يبعد عن المسجد نحو 30 كم، أرجو التكرم بالإجابة عن حالتي هذه وخصوصًا أنني لا أقدر أن أصلي فيه جميع الفروض؛ لأنني أعمل مدرسًا والمسافة بعيدة، علمًا أنه قد طلب مني حضور جميع الفروض عند تعييني إماما لهذا المسجد؟ نرجو الإفادة والله يبارك فيكم.
ج: الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس.
ج: الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- ترك الإمام الراتب إمامة المصلين - اللجنة الدائمة
- إمام مسجد راتب و في المسجد من تلاميذه من هو... - ابن عثيمين
- ذكر الشيخ إتفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرارال... - الالباني
- حكم من يتقاضى راتبا على إمامة مسجد لا يصلي ف... - ابن عثيمين
- ما حكم الجماعة الثانية في مسجد له مؤذن راتب وإ... - الالباني
- قلتم إن الجماعة الثانية في مسجد الطريق الذي لي... - الالباني
- ما حكم تعدُّد الجماعة في المسجد الذي له إمام ر... - الالباني
- حكم أخذ الأجرة على إمامة مسجد لا تقام فيه إلا ا... - ابن باز
- الصلاة في مسجد له إمام راتب - اللجنة الدائمة
- الإمامة في مسجد له إمام راتب بدون إذنه - اللجنة الدائمة
- إمام راتب بمسجد بدون مصلين إلا يوم الجمعة، فهل... - ابن باز