لا يحسب المأموم الركعة التي زادها الإمام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيًا، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعًا أصلي ما سبقت به ولم أسجد مع الإمام للسهو؟
ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوًا فلا تحتسب.
ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوًا فلا تحتسب.
الفتاوى المشابهة
- رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية وقد سها في... - ابن عثيمين
- رجل دخل يصلي مع إمام ركعة زائدة نسيانا من ال... - ابن عثيمين
- إذا سلم الإمام من ثلاث ركعات في الصلاة الربا... - ابن عثيمين
- أدرك رجل صلاة العصر وقد فاته منها ركعتان وصل... - ابن عثيمين
- ما يفعل المأموم لو زاد الإمام ركعة خامسة؟ - ابن باز
- حكم المسبوق إذا زاد الإمام ركعة سهوًا - ابن باز
- هل يعتد المسبوق بركعة الإمام الزائدة سهواً .؟ - ابن عثيمين
- مسألة في السهو في الصلاة - ابن باز
- إذا زاد الإمام ركعة على الصلاة فهل يتابعه ال... - ابن عثيمين
- حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعة - ابن عثيمين
- لا يحسب المأموم الركعة التي زادها الإمام - ابن باز