اختلاف صلاة الإمام عن المأموم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل دخل ليصلي المغرب فوجد رجلًا يصلي فالتحق به فإذا هو يصلي العصر فماذا يفعل الرجل الذي يصلي المغرب هل يكمل معه أم ينفصل عنه في الركعة الثالثة؟
ج: إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه، وقد يقع هذا كثيرًا في الأسفار، وفي الجمع بين الصلاتين في الحضر في أوقات الأمطار، فإنه إذا دخل معه في العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معه بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس هو في الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم إمامه ثم يسلم معه وتجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات فهذا له نيته وهذا له نيته لهذا الحديث الشريف وهو قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوٍ المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصرًا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة؛ لأنه مسافر وسلم من ثنتين فإذا سلم قام المأموم الذي نوى المغرب وأتى بالثالثة، وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم. هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نفل ولهم فرض ولم ينكر ذلك النبي ﷺ.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فكانت صلاته بالطائفة الثانية نفلًا له، وهي لهم فرض.
ج: إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه، وقد يقع هذا كثيرًا في الأسفار، وفي الجمع بين الصلاتين في الحضر في أوقات الأمطار، فإنه إذا دخل معه في العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معه بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس هو في الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم إمامه ثم يسلم معه وتجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات فهذا له نيته وهذا له نيته لهذا الحديث الشريف وهو قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوٍ المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصرًا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة؛ لأنه مسافر وسلم من ثنتين فإذا سلم قام المأموم الذي نوى المغرب وأتى بالثالثة، وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم. هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نفل ولهم فرض ولم ينكر ذلك النبي ﷺ.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فكانت صلاته بالطائفة الثانية نفلًا له، وهي لهم فرض.
الفتاوى المشابهة
- الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في... - اللجنة الدائمة
- ما يفعل المأموم إذا جاء لصلاة المغرب ووجدهم قد... - الالباني
- حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - ابن عثيمين
- ماذا يفعل المأموم إذا نوى المغرب وكان الإمام يص... - ابن باز
- ما حكم من دخل في صلاة العشاء مع إمام بنية ال... - ابن عثيمين
- إذا دخل المأموم بنية المغرب خلف إمام يصلي ال... - ابن عثيمين
- حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية وعدد ركعات... - ابن باز
- حكم دخول المأموم الذي لم يصل المغرب مع الإما... - ابن عثيمين
- حكم اختلاف المأموم مع نية الإمام - ابن عثيمين
- حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة - ابن عثيمين
- اختلاف صلاة الإمام عن المأموم - ابن باز