انتقاض الوضوء أثناء الصلاة بصوت أو ريح لصاحب الحدث الدائم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: ينتقض وضوئي في الصلاة، وفي قراءة القرآن بواسطة الريح، سواء بصوت أو برائحة فقط، فأعيد الوضوء كلما انتقض، ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي: إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات، ولكن بوضوء واحد تصلين، وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية، وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء، فهل هذا صحيح، وماذا أفعل في هذه الحال؟
ج: إذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته.
إلا إذا كان الحدث معك دائما، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي الفرض والنفل -ما دام الوقت- ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة: منها قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي ﷺ: ثم توضئي لوقت كل صلاة.
أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب، وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا كان الحدث دائما، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة.
وفق الله الجميع.
ج: إذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته.
إلا إذا كان الحدث معك دائما، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي الفرض والنفل -ما دام الوقت- ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة: منها قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي ﷺ: ثم توضئي لوقت كل صلاة.
أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب، وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا كان الحدث دائما، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة.
وفق الله الجميع.
الفتاوى المشابهة
- الصلاة على غير وضوء - الفوزان
- من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر ،... - ابن عثيمين
- انتقاض وضوء الإمام أثناء الخطبة - اللجنة الدائمة
- حكم من شك في انتقاض وضوئه - ابن عثيمين
- انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم الشك في انتقاض الوضوء - الفوزان
- حكم من شك في انتقاض وضوئه - ابن عثيمين
- كيفية وضوء صاحب الحدث الدائم - ابن باز
- حكم وضوء صاحب الحدث الدائم - ابن باز
- حكم الشك في انتقاض الوضوء - ابن باز
- انتقاض الوضوء أثناء الصلاة بصوت أو ريح لصاحب ال... - ابن باز