حكم زكاة المال الموصى به
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟
ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق.
ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- حكم الوصية إذا لم يقبلها المُوصَى له - ابن باز
- شروط الزكاة الحول - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم زكاة المال - ابن باز
- إذا لم يف المال الموصى به للحجة الموصى ب... - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- حكم زكاة المال الموصى به - ابن باز