حكم الزكاة في المال المجموع للزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل يجمع لابنه مالًا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا، علمًا بأنه لا يريد به إلا تزويج ابنه فقط؟
ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
الفتاوى المشابهة
- شاب يجمع أموال للزواج وحالته متوسطة وحال علي... - ابن عثيمين
- هل يجوز أعطاء الزكاة للقريب بقصد الزواج مع تقدم... - الفوزان
- سائل يقول : أملك مبلغا من المال و قد مضى علي... - ابن عثيمين
- إخراج زكاة المال إلى أخي لأساعده في زواجه - اللجنة الدائمة
- لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- حكم زكاة المال المجموع لغرض زواج أو بناء بيت - ابن باز
- المال الذي جمع للزواج - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج - ابن باز