ج: إذا جاء المسلم إلى المسجد فوجد الناس يصلون، فإن المشروع له أن يصلي معهم، فإنها له نافلة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لأبي ذر: "صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فإنها لك نافلة" وجيء إلى النبي ﷺ برجلين، وهو في منى في حجة الوداع، لم يصليا معه في صلاة الفجر، فقال لهما ﷺ: "ما منعكما أن تصليا معنا" فقالا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، فقال لهما ﷺ: "إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة" وفي الباب أحاديث كثيرة وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها فإنه يصلي معه وتكون له نافلة.