حكم الزكاة في مال مرصود للزواج أو تعمير بيت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أنا حاليًا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريًا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر، وأستعد لصرفها في شهر شوال إن شاء الله حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينًا؛ لكي نغطي تكاليف الزواج.
وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علمًا بأنه قد حال عليها الحول تقريبًا؟ وإذا كانت تجب الزكاة فيها، فكم مقدارها؟
ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصودًا للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما، ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالًا من كل ألف، وهي ربع العشر.
وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علمًا بأنه قد حال عليها الحول تقريبًا؟ وإذا كانت تجب الزكاة فيها، فكم مقدارها؟
ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصودًا للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما، ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالًا من كل ألف، وهي ربع العشر.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- المال الذي جمع للزواج - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة في تعمير المساجد - ابن باز
- حكم صرف الزكاة في تعمير المساجد - ابن باز
- حكم زكاة الأموال التي تجمع للزواج وغيرها - ابن باز
- حكم تعمير المساجد من أموال الزكاة - ابن باز
- حكم تعمير المساجد من الزكاة - ابن باز
- حكم زكاة المال المجموع لغرض زواج أو بناء بيت - ابن باز
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- حكم الزكاة في مال مرصود للزواج أو تعمير بيت - ابن باز