حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: عندي دكان لبيع أدوات سيارات، ولكن لم أملك نقودًا لكي أزكي في الوقت الحاضر، ذلكم أني لم أبع شيئًا، وإنما البضاعة مطروحة، فهل أزكي عندما تكون لدي الفلوس ولو بعد رمضان، أو كيف أتصرف؟
ج: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. والله ولي التوفيق.
ج: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- إخراج العروض عن زكاة النقود إذا كان ذلك... - اللجنة الدائمة
- ما حكم زكاة عروض التجارة .؟ - الالباني
- الزكاة في النقود التي يحول عليها الحول - اللجنة الدائمة
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق... - اللجنة الدائمة
- إذا تم الحول على النقود التي تبيع بها وت... - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط - ابن باز
- حكم الزكاة في النقود التي بيع بها الحلي - ابن باز
- إخراج العروض عن زكاة النقود - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير زكاة عروض التجارة - ابن باز
- حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود - ابن باز