تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14000  )   س: إنسان يملك دكانًا يخرج منه عشرين مليونًا، وعنده غابة يخرج منها 2 مليون، وله سيارة، وعليها الدين قدره (33 مليون سنتيمًا) وله...
العالم
طريقة البحث
الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14000 )
س: إنسان يملك دكانًا يخرج منه عشرين مليونًا، وعنده غابة يخرج منها 2 مليون، وله سيارة، وعليها الدين قدره (33 مليون سنتيمًا) وله 15 واحدًا في العائلة. مصرف الدكان – أي: مخرجه – في اليوم يذهب به إلى السوق ليشتري بعض المصروف إلى منزله، والبعض يذهب يشتري به ما ينقص الدكان، أما الغابة (8 مليون) يصرفه عليها فقط والباقي على الدكان، هل يجوز له إخراج الزكاة أم لا؟
ج: الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى إذا حال عليه الحول، ولا يمنع الدين وجوب الزكاة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste