حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يومًا فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها: لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين، فما الحكم الشرعي في ذلك، هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يومًا صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام –أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين– وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يومًا صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام –أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين– وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام.
الفتاوى المشابهة
- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأ... - ابن باز
- إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة - ابن باز
- حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم - ابن باز
- النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين - ابن باز
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج؟ - ابن باز
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- حكم صوم المرأة النفساء قبل تمام الأربعين إذا ان... - الفوزان
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز