حكم صوم المرأة النفساء قبل تمام الأربعين إذا انقطع الدم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س461: تقول السائلة: إذا انقطع الدم عن المرأة وهي في فترة النفاس، فهل يجوز لها الصلاة والصيام؟
ج461: المرأة في خلال الأربعين بعد الولادة هي في النفاس، وإذا انقطع عنها الدم في أثناء الأربعين، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، وصومها وصلاتها صحيحة، فإن عاودها الدم قبل الأربعين فإنها تمسك عن الصلاة والصيام، أما إن انقطع الدم في تمام الأربعين ثم اغتسلت فإنها تصلي وتصوم، فإن رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة بعد ذلك، فإنه لا يضر، قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكُدرة بعد الطهر شيئًا .
ج461: المرأة في خلال الأربعين بعد الولادة هي في النفاس، وإذا انقطع عنها الدم في أثناء الأربعين، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، وصومها وصلاتها صحيحة، فإن عاودها الدم قبل الأربعين فإنها تمسك عن الصلاة والصيام، أما إن انقطع الدم في تمام الأربعين ثم اغتسلت فإنها تصلي وتصوم، فإن رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة بعد ذلك، فإنه لا يضر، قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكُدرة بعد الطهر شيئًا .
الفتاوى المشابهة
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- إذا عاودها الدم بعد الطهر قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم - ابن باز
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- حكم الدم إذا استمر مع النفساء بعد الأربعين - ابن باز
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة إذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء مد... - الفوزان
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز
- حكم صوم المرأة النفساء قبل تمام الأربعين إذا ان... - الفوزان