تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الفطر في السفر مع عدم المشقة - ابن بازالسؤال: أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة، وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في ه...
العالم
طريقة البحث
حكم الفطر في السفر مع عدم المشقة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة، وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
وقول النبي ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر، لأنه لا يعتبر معذورًا، والله ولي التوفيق.

Webiste