حكم صوم من خرج منه رعاف أو سحب شيء من دمه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم سحب الدم من الصائم للتحليل - ابن باز
- ما حكم سحب الدم من الصائم .؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ الدم من الصائم - ابن باز
- حكم سحب الدم للصائم - ابن عثيمين
- حكم خرج الدم من الصائم من غير اختياره - الفوزان
- ما يفسد الصوم - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة في الثوب الذي به دم رعاف ؟ - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في ثوب فيه دم كالرعاف مثلا - ابن عثيمين
- خروج الدم من المحرم برعاف أو غيره - اللجنة الدائمة
- إذا سحب من الصائم دم فهل يفسد صومه أم لا ؟ - ابن عثيمين
- حكم صوم من خرج منه رعاف أو سحب شيء من دمه - ابن باز