تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم قطع صيام التطوع

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟

الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.