حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم الله ورسوله في قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة المسلمين بيوم، ويرون أن أي شخص منهم يحج بدون مرافقة أحد المكارمة فإن حجه باطل؟
الجواب: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره؛ لقول الله : وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ [آل عمران:103]، وقوله: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا [النساء:115]، وقول النبي ﷺ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وقوله ﷺ في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.
وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي ﷺ معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده، وقال ﷺ: خذوا عني مناسككم فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج ﷺ في الوقفة والإفاضة وغير ذلك، ثم خلفاؤه الراشدون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده.
ولم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان.
فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي ﷺ وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر -وهي الليلة العاشرة- فلا حج له.
وقولهم: إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عبادته من الحج وغيره على بصيرة، لقول النبي ﷺ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين متفق على صحته.
الجواب: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره؛ لقول الله : وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ [آل عمران:103]، وقوله: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا [النساء:115]، وقول النبي ﷺ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وقوله ﷺ في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.
وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي ﷺ معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده، وقال ﷺ: خذوا عني مناسككم فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج ﷺ في الوقفة والإفاضة وغير ذلك، ثم خلفاؤه الراشدون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده.
ولم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان.
فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي ﷺ وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر -وهي الليلة العاشرة- فلا حج له.
وقولهم: إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عبادته من الحج وغيره على بصيرة، لقول النبي ﷺ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين متفق على صحته.
الفتاوى المشابهة
- حكم تأخير الإحرام إلى اليوم التاسع - ابن باز
- في الحديث :( الحج عرفة ) فلماذا لا نقول أن م... - ابن عثيمين
- هل يجوز صيام يوم أم يومين قبل يوم عرفة أم أن... - ابن عثيمين
- حكم حج من توفي بعد الوقوف بعرفة - ابن عثيمين
- يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أم يوم الوقو... - ابن عثيمين
- ماذا نعمل في اليوم التاسع.؟ - ابن عثيمين
- حكم الوقوف بعرفة بعد انتهاء الحج - ابن باز
- الإحرام بالحج في اليوم التاسع - ابن عثيمين
- أعمال اليوم التاسع من أيام الحج - ابن عثيمين
- أعمال الحج في اليوم التاسع - ابن عثيمين
- حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم - ابن باز