من بات ليلة الثالث عشر هل يجوز له الرمي قبل الزوال؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث، هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟
الجواب: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول ﷺ بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم ﷺ.
الجواب: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول ﷺ بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم ﷺ.
الفتاوى المشابهة
- رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر... - ابن عثيمين
- ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال ؟ - ابن عثيمين
- حكم من أفتى بجواز الرمي في اليوم الثاني عشر... - ابن عثيمين
- حكم رمي الجمرات قبل الزوال وبعد غروب الشمس - ابن باز
- حكم من رمى الجمار قبل الزوال - ابن باز
- حكم رمي الجمرات قبل الزوال - ابن عثيمين
- قضاء الرمي في الصباح قبل زوال اليوم الثاني - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الرمي قبل الزوال.؟ - الالباني
- ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال؟ - ابن عثيمين
- من بات ليلة الثالث عشر هل يجوز له الرمي قبل الز... - ابن باز