لا يكون القبض بالكلام، بل لا بد من نقل السلعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم: أ. ع. ن وفقه الله، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلومًا، وهذا نصها وجوابها، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل؛ إنه خير مسؤول.
السـؤال: رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس المحتاجين، يأخذ منه مثال عوض ألف ريال بألف ومائتين إلى الدور، ويذهب هو إلى السوق ويشتري من صاحب الدكان العوض المطلوب، ويقبضه ويسلم قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأتي صاحب الطلب للعوض وينظر في العوض، ويقول له صاحب المال: إذا ترغب هذا العوض بكذا فاقبض وإذا لم ترغب فأنت حر، فيقبض العوض ويكتب عليه.
الجواب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته، إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع -كما هو الواقع غالبًا- وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك، وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك. الحديث.
ولأن المبيع ليس في قبضة البائع، فإذا نقله إلى ملكه أو إلى السوق جاز له بيعه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ثم المشتري ليس له أن يبيع ما اشتراه حتى ينقله إلى ملكه أو إلى السوق؛ للأحاديث المذكورة؛ ولأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وقد كتبنا في هذا جوابًا، نشفع لكم نسختين منه للاطلاع عليه.
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم: أ. ع. ن وفقه الله، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلومًا، وهذا نصها وجوابها، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل؛ إنه خير مسؤول.
السـؤال: رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس المحتاجين، يأخذ منه مثال عوض ألف ريال بألف ومائتين إلى الدور، ويذهب هو إلى السوق ويشتري من صاحب الدكان العوض المطلوب، ويقبضه ويسلم قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأتي صاحب الطلب للعوض وينظر في العوض، ويقول له صاحب المال: إذا ترغب هذا العوض بكذا فاقبض وإذا لم ترغب فأنت حر، فيقبض العوض ويكتب عليه.
الجواب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته، إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع -كما هو الواقع غالبًا- وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك، وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك. الحديث.
ولأن المبيع ليس في قبضة البائع، فإذا نقله إلى ملكه أو إلى السوق جاز له بيعه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ثم المشتري ليس له أن يبيع ما اشتراه حتى ينقله إلى ملكه أو إلى السوق؛ للأحاديث المذكورة؛ ولأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وقد كتبنا في هذا جوابًا، نشفع لكم نسختين منه للاطلاع عليه.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز بيع السلع وهي في مكانها ؟ - ابن عثيمين
- التورق وبيع السلعة قبل شرائها - اللجنة الدائمة
- حكم شراء سيارة ثم بيعها قبل نقل ملكيتها - ابن باز
- إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة، فهل يج... - ابن عثيمين
- بيع السلعة قبل ملكها وحوزها لا يجوز - ابن باز
- معنى القبض الشرعي - ابن باز
- حكم بيع السلعة قبل قبضها - ابن باز
- لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة - ابن باز
- هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها ؟ - الالباني
- ما حكم بيع السلعة قبل قبضها ؟ - الالباني
- لا يكون القبض بالكلام، بل لا بد من نقل السلعة - ابن باز