حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام، إلا أنني لم أذهب مع زميلي، وبقيت على رأس عملي، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا؟ وإذا كان لا يحل لي أخذه، فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه؟
الجواب: الواجب عليك رده؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك، وجب صرفه في بعض جهات الخير؛ كالصدقة على الفقراء، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية، مع التوبة والاستغفار، والحذر من العودة إلى مثل ذلك.
الجواب: الواجب عليك رده؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك، وجب صرفه في بعض جهات الخير؛ كالصدقة على الفقراء، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية، مع التوبة والاستغفار، والحذر من العودة إلى مثل ذلك.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم قصر الحاج الصلاة أثناء تأديته مناسك الح... - الالباني
- من انتدب إلى عمل فانتهى منه خلال الوقت ثم رج... - ابن عثيمين
- إذا أنتدب الإنسان لعمل لمدة معينة وانتهى قبل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للموظف أن يأخذ مكافأة الإنتداب دون أ... - ابن عثيمين
- الانتداب والعمل الإضافي الوهمي - اللجنة الدائمة
- أعطاه مديره انتداب بدون مهمة لمنفعته الش... - اللجنة الدائمة
- إعطاء الموظف المجاز انتدابا - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ أجرة العمل المنتدب إذا كان العمل قد... - ابن عثيمين
- حكم الانتداب في الوظائف الحكومية - ابن عثيمين
- حكم أخذ بدل انتداب دون الذهاب إلى ما انتدب إليه - ابن باز
- حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته - ابن باز