من انتدب إلى عمل فانتهى منه خلال الوقت ثم رجع فهل عليه شيء.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بعض الموظفين يُكلّف بعمل يحتاج إلى ثلاثة أيام، فيُنجز العمل في يومين فهل هذا إذا أعطي يكون من الغلول؟
الشيخ : إذا كان موجباً لعمل فلا بأس، إذا خلّصه بأقل من المدة من غير ضرر على المراجعين، ومن غير خلل في العمل، فلا بأس، وقد قيل إنهم لا يُعطون أحداً أقل من ثلاثة أيام بالانتداب، لأنه لا يمكن لأحد أن يغادر بلده ويسافر ويتحمل الأخطار لانتداب يوم واحد فقط، فهم يعطون أقل الانتدابات ثلاثة أيام وإن استغرقت أقل هكذا سمعت.
الشيخ : إذا كان موجباً لعمل فلا بأس، إذا خلّصه بأقل من المدة من غير ضرر على المراجعين، ومن غير خلل في العمل، فلا بأس، وقد قيل إنهم لا يُعطون أحداً أقل من ثلاثة أيام بالانتداب، لأنه لا يمكن لأحد أن يغادر بلده ويسافر ويتحمل الأخطار لانتداب يوم واحد فقط، فهم يعطون أقل الانتدابات ثلاثة أيام وإن استغرقت أقل هكذا سمعت.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته - ابن باز
- إعطاء الموظف المجاز انتدابا - اللجنة الدائمة
- حكم الانتداب في الوظائف الحكومية - ابن عثيمين
- يكلف خارج الدوام أو ينتدب ولا يؤدي عملا - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للموظف أن يأخذ مكافأة الإنتداب دون أ... - ابن عثيمين
- رجل انتدب لعمل معين في الطائف فقضاه في وقت ق... - ابن عثيمين
- حكم أخذ أجرة العمل المنتدب إذا كان العمل قد... - ابن عثيمين
- حكم من انتدب في عمل فأنهاه ثم قام بعمرة - ابن عثيمين
- حكم أخذ بدل انتداب دون الذهاب إلى ما انتدب إليه - ابن باز
- إذا أنتدب الإنسان لعمل لمدة معينة وانتهى قبل... - ابن عثيمين
- من انتدب إلى عمل فانتهى منه خلال الوقت ثم رج... - ابن عثيمين