حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحًا وحكم إجهاضه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سماحة الشيخ: امرأة (من اسكوتلنده) متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وحملت بالطفل الرابع سفاحًا، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين، أو تحتفظ به. وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين حيث إننا لا ندري ماذا نفعل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر أصلح الله حال الجميع.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر أصلح الله حال الجميع.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إسقاط الجنين ( الإجهاض ) ؟ - الالباني
- نسب ولد السفاح لأمه - اللجنة الدائمة
- كلمة عن مسألة إجهاض الجنين . - الالباني
- ولد السفاح هل ينسب لوالده المعروف - اللجنة الدائمة
- ما حكم الإجهاض وماذا على المرأة التي أجهضت ؟ - الالباني
- ما حكم الإجهاض ؟ - الالباني
- إجهاض الجنين عمدا - اللجنة الدائمة
- حكم الإجهاض - الفوزان
- حكم إجهاض الجنين - ابن باز
- إجهاض الحمل - الفوزان
- حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحًا... - ابن باز