إجهاض الجنين عمدا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18355 )
س: أعرض قضيتي هذه وأتمنى من الله عز وجل أن يقدر سيادتكم مدى الندم والعذاب الذي يلازمني من فعلتي هذه، قضيتي أنني امرأة أبلغ من العمر 48 عامًا، وكنت قبل 25 عامًا عندما كان عمري 19 سنة كنت متزوجة، ومعي والحمد لله بنت وتوأم أولاد، وكنت أرضعهما ثم أحسست بتغير في جسمي، ثم ذهبت إلى الطبيب، وقال: لا يوجد حمل، وذهبت للآخر وقال مثله، ثم ذهبت للطبيب الثالث وكان هذا الطبيب مسيحيًّا وقال لي: يوجد حمل، ثم خفت على نفسي من التعب وأصريت أن أجهض نفسي، علمًا بأنني لم أحس بحركة الجنين، أعطاني الطبيب المسيحي إبرة لإسقاط هذا الجنين، وكنت حين ذاك أعيش في مصر، وعندما أخذت الحقنة ذهبت إلى البيت وسقط الجنين هناك، وكان هذا الجنين مخلقًا من جميع الأشياء يشبه الصورة، وكان ذكرًا، وكان حجمه قدر الكف، أو أقل، ولكن والله أعلم أنه لا يوجد به عظام؛ لأن أحد الجارات المصريات
أخذته لتغتسل به اعتقادًا منها بأنه يؤدي إلى الحمل، ثم أخذته ووضعته في ملح ثم صار حجمه قدر أنملة الأصبع، والحمد لله مَنَّ الله علي وجئت إلى هذه البلاد، حيث تعلمت الدين على أكمل وجه، وعرفت أنني فعلت ما يغضب الله، ولكن لم أكن أعرف أن هذا حرام؛ لأنني كنت صغيرة في العمر، ولا أدري شيئًا من الدين في تلك الأيام، وكان قد انتشرت هذه الفعلة عند كثير من النساء، أرجو من سعادتكم أن تبينوا لي ما حكم ذلك، وما هي كفارة ذلك لأكسب رضا الله؟ علمًا بأنني أحس بندم شديد. أسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوح، وجزاك الله خيرًا وأسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالك.
ج: عليك التوبة إلى الله مما فعلت؛ لأن إجهاض الجنين لا يجوز، فقد فعلت محرمًا، وعليك التوبة إلى الله وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليك كفارة، بل عليك التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعرض قضيتي هذه وأتمنى من الله عز وجل أن يقدر سيادتكم مدى الندم والعذاب الذي يلازمني من فعلتي هذه، قضيتي أنني امرأة أبلغ من العمر 48 عامًا، وكنت قبل 25 عامًا عندما كان عمري 19 سنة كنت متزوجة، ومعي والحمد لله بنت وتوأم أولاد، وكنت أرضعهما ثم أحسست بتغير في جسمي، ثم ذهبت إلى الطبيب، وقال: لا يوجد حمل، وذهبت للآخر وقال مثله، ثم ذهبت للطبيب الثالث وكان هذا الطبيب مسيحيًّا وقال لي: يوجد حمل، ثم خفت على نفسي من التعب وأصريت أن أجهض نفسي، علمًا بأنني لم أحس بحركة الجنين، أعطاني الطبيب المسيحي إبرة لإسقاط هذا الجنين، وكنت حين ذاك أعيش في مصر، وعندما أخذت الحقنة ذهبت إلى البيت وسقط الجنين هناك، وكان هذا الجنين مخلقًا من جميع الأشياء يشبه الصورة، وكان ذكرًا، وكان حجمه قدر الكف، أو أقل، ولكن والله أعلم أنه لا يوجد به عظام؛ لأن أحد الجارات المصريات
أخذته لتغتسل به اعتقادًا منها بأنه يؤدي إلى الحمل، ثم أخذته ووضعته في ملح ثم صار حجمه قدر أنملة الأصبع، والحمد لله مَنَّ الله علي وجئت إلى هذه البلاد، حيث تعلمت الدين على أكمل وجه، وعرفت أنني فعلت ما يغضب الله، ولكن لم أكن أعرف أن هذا حرام؛ لأنني كنت صغيرة في العمر، ولا أدري شيئًا من الدين في تلك الأيام، وكان قد انتشرت هذه الفعلة عند كثير من النساء، أرجو من سعادتكم أن تبينوا لي ما حكم ذلك، وما هي كفارة ذلك لأكسب رضا الله؟ علمًا بأنني أحس بندم شديد. أسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوح، وجزاك الله خيرًا وأسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالك.
ج: عليك التوبة إلى الله مما فعلت؛ لأن إجهاض الجنين لا يجوز، فقد فعلت محرمًا، وعليك التوبة إلى الله وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليك كفارة، بل عليك التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الإجهاض لأن الحمل مريض حسب تقرير الطبيب - اللجنة الدائمة
- حكم الإجهاض تعمدًا - ابن باز
- الإجهاض خوفا من تشوه الجنين - اللجنة الدائمة
- ما حكم إسقاط الجنين ( الإجهاض ) ؟ - الالباني
- التسبب في إجهاض الجنين بدون قصد - اللجنة الدائمة
- كلمة عن مسألة إجهاض الجنين . - الالباني
- إجهاض الحمل - الفوزان
- ما حكم الإجهاض ؟ - الالباني
- حكم الإجهاض - الفوزان
- حكم إجهاض الجنين - ابن باز
- إجهاض الجنين عمدا - اللجنة الدائمة