تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز إعطاء شخص مبلغ ليعمل به ويتم اقتسام... - ابن عثيمينالسائل : هل يجوز إعطاء شخص مبلغاً من المال ليعمل به ويتم اقتسام المربح الخاص مناصفة أي نسبة كانت؟ أرجو بهذا إفادة.الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأ...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز إعطاء شخص مبلغ ليعمل به ويتم اقتسام الربح مناصفة بأي نسبة كانت ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز إعطاء شخص مبلغاً من المال ليعمل به ويتم اقتسام المربح الخاص مناصفة أي نسبة كانت؟ أرجو بهذا إفادة.

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مفيدة في باب المعاملات وهي أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع عكس العبادات فإن الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على المشروعية، هاتان قاعدتان مهمتان ينتفع بهما طالب العلم فإذا أراد أحد أن يقوم بعبادة يتعبد بها لله قلنا له لا يُمكن أن تقوم بهذه العبادة حتى يثبت أنها عبادة مشروعة دل عليها الكتاب والسنّة فإن لم تكن مشروعة فإن الأصل هو المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وأما المعاملات فالأصل فيها الحل فإذا تعاقد شخص مع ءاخر أي عقد كان فإنه لا يُطالب بالدليل على حله لأن معه الأصل وإنما يُطالب المانع لهذه المعاملة بالدليل على منعها لأن الذي معه الأصل لا يُطالب بالدليل على ثبوته.
وبناء على ذلك نقول: إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائل وهي أن يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لأخر ويقول اتجر بهذه الدراهم فما حصل من الربح فهو بيننا أنصافا أو لي رُبعه ولك ثلاثة أرباعه أو لي ثلاثة أرباعه ولك ربعه حسب ما يتفقان عليه نقول: إن هذه المعاملة لا بأس بها وهي جائزة وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على جوازها وهذه تسمى المضاربة مأخوذة من قوله تعالى: وَءاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وفيها مصلحة الطرفين فصاحب المال ينتفع بالربح الحاصل من تشغيل ماله والعامل ينتفع بما حصل من الفائدة من هذه الدراهم التي كان لا يجدها لولا أن الله يسّر له هذا الرجل ولكن يجب أن نعلم أن هذا العقد لا بد أن يكون خاليا من شبه القمار والميسر بمعنى أن يكون الغُرم والغُنم بين صاحب المال والعامل على السواء وذلك بأن يكون الجزء المشروط للعامل جزءا مشاعا معلوما كالنصف والربع والثلث والثمن والعشر وما أشبهها.
وبناء على ذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها لك ربحها في الشهر الأول ولي ربحها في الشهر الثاني فإن هذا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرا في الشهر الأول ولا تربح في الثاني وقد يكون العكس وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها وربحها في مكة لك وربحها في المدينة لي فإن هذا أيضا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرا في مكة ولا تربح في المدينة أو بالعكس وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم واتجر بها وربحها من السيارات لك وربحها من الأقمشة لي فإن هذا أيضا لا يجوز لأنها قد تربح كثيراً من السيارات دون الأقمشة أو بالعكس.
وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها لك من ربحها ألف ريال والباقي لي أو لي من ربحها ألف ريال والباقي لك فإن هذا لا يجوز وذلك لأنها قد تربح ألف ريال فقط فيكون من له الألف رابحا والثاني غير رابح وقد لا تربح ألف ريال وقد تربح عشرات الألاف فهذا أيضا لا يجوز.
وكذلك لا يجوز إذا قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها فما حصل من الربح فلك نصفه ولي نصفه وما حصل من خسارة فعليك نصفها وعلي نصفها فإن هذا لا يجوز أي أنه لا يجوز أن يشترط شيئا من الخسارة على العامل بل الخسارة كلها على صاحب المال فلا بد من مراعاة هذه الأمور التي تُفسد هذه المعاملة فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها فإنها صحيحة ولا حرج فيها. نعم.

السائل : بارك الله فيكم. يقول في سؤال له.

Webiste