حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أودع عندي أحد الأشخاص نقودًا، فاستفدت من هذه النقود واستثمرتها، وعندما جاءني صاحب المال رددت له ماله كاملًا، ولم أخبره بما استفدته من ماله، هل تصرفي جائز أم لا؟
الجواب: إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.
الجواب: إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.
الفتاوى المشابهة
- الوديعة حق للورثة - اللجنة الدائمة
- نقل الوديعة عند غيرة أمانة - اللجنة الدائمة
- صرف الوديعة - اللجنة الدائمة
- ترك الوديعة مدة طويلة - اللجنة الدائمة
- الوديعة - اللجنة الدائمة
- حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع - اللجنة الدائمة
- التصرف في الوديعة دون إذن المودع - اللجنة الدائمة
- التصرف في الوديعة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن عنده وديعة مال أن يأخذ منها على أن... - الالباني
- حديث : ( من أودعَ وديعةً فلا ضمان عليه ) ؛ ما... - الالباني
- حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها - ابن باز