حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7518 )
س6: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج6: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنًا صريحًا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إذا لم تكن مثلية.
س6: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج6: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنًا صريحًا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إذا لم تكن مثلية.
الفتاوى المشابهة
- حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها - ابن باز
- ما حكم المُؤْتَمَن إذا تلفت عنده الأمانة؟ - ابن باز
- التصرف في الوديعة - اللجنة الدائمة
- الوديعة - اللجنة الدائمة
- التصرف في الوديعة دون إذن المودع - اللجنة الدائمة
- هلاك الوديعة وعفو المودع - اللجنة الدائمة
- مسألة في حكم ضمان المودَع للوديعة إذا سرقت ؟ - الالباني
- هلاك الوديعة بدون تفريط من المودع لديه - اللجنة الدائمة
- حديث : ( من أودعَ وديعةً فلا ضمان عليه ) ؛ ما... - الالباني
- هل يجوز لمن عنده وديعة مال أن يأخذ منها على أن... - الالباني
- حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع - اللجنة الدائمة