تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع - اللجنة الدائمة السؤال السادس من الفتوى رقم (  7518  )   س6:  ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟     ج6:  لا يجوز التصرف في الوديعة...
العالم
طريقة البحث
حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7518 )
س6: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج6: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنًا صريحًا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إذا لم تكن مثلية.


Webiste