حكم التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟
الجواب: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق.
الجواب: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- إذا أوصى بذبح شيء من الماشية وتبرع أحد ا... - اللجنة الدائمة
- إذا مات الموصى له قبل الموصي لا تلزم الوصية - اللجنة الدائمة
- تنفيذ الوصية حسب نص الموصي إذا كان فيه م... - اللجنة الدائمة
- حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر - ابن باز
- حكم الجمع بين ثلثي الموصين - ابن عثيمين
- إذا تعذر تنفيذ الوصية حسب نص الموصي - اللجنة الدائمة
- يجب تنفيذ نص وصية الموصي ولا يتصرف فيها - اللجنة الدائمة
- كيفية صرف الربع من مال الموصي - اللجنة الدائمة
- الوصية تنفذ حسب كلام الموصي - ابن باز
- حكم التصرف بالمال الزائد عما أوصى به الموصي - ابن عثيمين
- حكم التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته - ابن باز